ي
[ التَّسْقِيّ ] : سَقّاه الماءَ : أي أكثر سَقيه.
وسَقَى مَسقاة : أي اتخذها.
المفاعَلة
ط
[ المساقطة ] : ساقطه : أي أسقطه ، وقرأ حفص عن عاصم : ( تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا )(١) بضم التاء ، قال امرؤ القيس (٢) :
ولو أنها نفس تموت احتسبتها |
|
ولكنها نفس تساقط أنفسا |
ويقال : ساقط الفرسُ العدو : إِذا أسرع.
ي
[ المساقاة ] : أن يستأجر الرجل رجلاً على سقي أشجار له بجزء معلوم من ثمرها إِلى أجل مسمى. وفي جوازها اختلاف بين الفقهاء. قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والليث : هي جائزة لما روي (٣) « أن النبي عليهالسلام عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع ». وقال أبو حنيفة : لا يجوز ؛ لأن الأجرة المعقودة عليها مجهولة ؛ لأن الأشجار ربما لا تثمر.
__________________
(١) سورة مريم : ١٩ / ٢٥ ( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا ) وذكر في فتح القدير : ( ٣ / ٣٢٩ ) هذه القراءة وغيرها.
(٢) ديوانه : (١٠٧) ، وروايته : جَمِيْعَةً » بدل « احتسبتها ».
(٣) أخرجه أبو داود : في البيوع ، باب : في المساقاة ، رقم (٣٤٠٨) عن أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر بلفظ « .. من ثمر أو زرع » والحديث بمختلف ألفاظه في نقاش الشافعي وغيره لمسألة ( المساقاة ) في كتب الحديث والفقه انظر : الأم : ( ٤ / ١٠ ـ ١٤ ) وابن حجر : ( فتح الباري ) ( ٤ / ٤٢٨ ـ ٤٦٣ ) والبحر الزخار : ( ٣ / ٣٠٦ ) ونيل الأوطار : ( ٥ / ٣١٢ ).