عند عدم التقية منعا
غيريا دليل على عموم الشئ لكل ما يشبهه من الممنوعات لاجل التوصل بتركها إلى صحة
العمل ، فدل على رفع التقية لمثل هذا المنع الغيري وتأثيرها في ارتفاع أثر ذلك
الممنوع منه ، فيدل على أن التقية ثابتة في التكفير في الصلاة مثلا ، بمعنى عدم
كونه ممنوعا عليه فيها عند التقية ، وكذا في غسل الرجلين واستعمال النبيذ في
الوضوء ونحوهما.
وفي معنى هذه الرواية روايات أخر واردة
في هذا الباب :
مثل قوله عليه السلام : « ثلاثة لا أتقي
فيهن أحدا : المسح على الخفين ، وشرب النبيذ ، ومتعة الحج » .
فإن معناه ثبوت التقية فيما عدا الثلاث
من الامور الممنوعة في الشريعة ، ورفعها للمنع الثابت فيها بحالها من المنع النفسي
والغيري كما تقدم.
ثم إن مخالفة ظاهر المستثنى في هذه
الروايات لما أجمع عليه ـ من ثبوت التقية في المسح على الخفين وشرب النبيذ ـ لا
يقدح فيما نحن بصدده.
لان ما ذكرنا في تقريب دلالتها على
المطلب لا يتفاوت الحال فيه بين إبقاء الاستثناء على ظاهره أو حمله على بعض
المحامل ، مثل اختصاص الاستثناء بنفس الامام عليه السلام ، كما يظهر من الرواية
المذكورة ، وتفسير الراوي في بعضها الآخر
، والتنبيه على عدم تحقق التقية فيها ، لوجود المندوحة أو لموافقة بعض الصحابة أو
التابعين على المنع من هذه الامور ، إلى غير ذلك من المحامل الغير القادحة في
استدلالنا المتقدم.
__________________