أما الكلام في حكمها
التكليفي
:
فهو أن التقية تنقسم إلى الاحكام الخمسة
:
فالواجب
منها : ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا ،
وأمثلته كثيرة.
والمستحب
: ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر :
بأن يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر ، كترك المداراة مع العامة وهجرهم في
المعاشرة في بلادهم ، فإنه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم.
والمباح
: ما كان التحرز عن الضرر وفعله مساويا
في نظر الشارع ، كالتقية في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الاصحاب ، ويدل
عليه الخبر الوارد في رجلين أخذا بالكوفة وأمرا بسب أمير المؤمنين صلوات الله عليه
.
والمكروه
: ما كان تركها وتحمل الضرر أولى من فعله
، كما ذكر ذلك بعضهم في إظهار كلمة الكفر ، وأن الاولى تركها ممن يقتدي به الناس ،
إعلاء لكلمة الاسلام ، والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل.
والمحرم
منه : ما كان في الدماء.
وذكر الشهيد قدس سره في قواعده :
__________________