الفقهاء : إِذا فسد حَجُّه بالجماع فعليه أن يحج في السنة المستقبلة ، وإِن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حَجُّه ، قال أبو حنيفة إِن جامع بعد الوقوف وقبل الرمي لم يفسد حَجُّه وعليه بَدَنَة ، قال الشافعي : يفسد ، وعليه إِذا فسد حَجُّه بالجماع بَدَنَة. قال أبو حنيفة : مَنْ جامع قبل الوقوف أجزأته شاة ، ومن جامع بعد الوقوف لزمته بَدَنَة.
ويقال : جامَعَهُ على الأمر : إِذا وافقه.
ل
[ المجاملة ] : يقال : جامل فلانٌ فلاناً : إِذا لم يُصْفِ له المودَّة وأبدى له من الوُدِّ ما ليس في قلبه.
الافتعال
ع
[ الاجتماع ] : ضد الافتراق.
ورجلٌ مجتمِع : إِذا بلغ أَشُدَّه. وفي الحديث (١) عن النبي عليهالسلام : « لا يُفَرَّق بين مجتمع ، ولا يُجمع بين مفترِق خشية الصَّدَقة ». قال أبو حنيفة ومن وافقه : يعتبر في زكاة المواشي اجتماعها في المِلْك لا اجتماعها في الماء والمرعى ، كأنْ يكون لرجلٍ أربعون شاةً عليها راعيان وَجَبَ عليه فيها شاة ، وإِن كانت أربعون لشريكين وعليها راعٍ واحد فلا شيء فيها. قال الشافعي : الخليطان في المواشي يزكّيان زكاة الواحد ، ويصير في التقدير كأنه مالٌ واحد. فإِن كان لرجلٍ أربعون شاةً عليها راعيان لم تلزمه فيها زكاة ، وإِن كان لرجلين أربعون شاةً عليها راعٍ واحد وجبت عليهما فيها شاة.
__________________
(١) طرف من حديث طويل من طريق أنس عن أبي بكر. أخرجه البخاري في الزكاة ، باب : لا يجمع بين متفرق ... ، رقم (١٣٨٢) وأبو داود في الزكاة ، باب : في زكاة السائمة ، رقم (١٥٦٨) والنسائي في الزكاة ، باب : زكاة الإِبل ( ٥ / ١٨ ـ ٢٣ ) والعمل عليه عند عامة الفقهاء. وانظر قول الإِمام الشافعي في الأم ( باب صدقة الخلطاء ) : ( ٢ / ١٤ ).