كانَ يؤمنُ بالله واليَوْمِ الآخِر فعليْهِ الجُمُعةَ يوَمَ الجُمُعَةِ إِلا علَى امْرأةٍ أو مَمْلُوك أو صَبِيّ أو مَرِيض ». قال أبو حنيفة وأَصحابه والشافعي : لا تجب الجمعة على العبد ولا على المسافر.
وعن مالك في إِيجابها على العبد روايتان ، وعن داود ومن وافقه : إِذا حضر المسافر موضعاً تعقد فيه الجمعة لزمه حضورها.
واختلفوا في انعقاد الجمعة بغير إِمام ، فقال مالك والشافعي : تنعقد مع عدم الإِمام. وعند أبي حنيفة وأصحابه : لا تنعقد إِلا بإِمام عادلٍ أو جائر. وعن زيد ابن علي وعن أبيه علي بن الحسين : لا تنعقد إِلا بإِمامٍ عادل.
واختلفوا في عدد من تقوم به الجمعة فقال الشافعي : لا تنعقد إِلا بأربعين رجلاً أحراراً بالغين ، وعن ربيعة : لا تنعقد إِلا باثني عشر رجلاً. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تنعقد إِلا بثلاثة غير الإِمام ، وهو قول الثوري والحسن بن زياد ومن وافقهم. وروي عن أبي يوسف والليث أنها تنعقد باثنين غير الإِمام ، وعن الحسن وداود : تنعقد بواحد مع الإِمام. وعن الحسن بن صالح : يجوز أن يقوم الإِمام وحده بالجمعة.
قال الشافعي ومن وافقه : والخطبتان واجبتان ، قال أبو حنيفة وأصحابه : تجزئ واحدة.
الزيادة
أَفْعَل ، بالفتح
ع
[ أَجْمَع ] : تقول : أخذت حقي أَجْمَع ، وهو توكيد للواحد المذكر. وتقول : رأيت القوم أجمعين ، ومررت بالقوم أجمعين ، وجاءني القوم أجمعون. قال الله تعالى : ( فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ )(١) قال الخليل وسيبويه : هو توكيد بعد توكيد ، وقال محمد بن يزيد : يعني أنهم
__________________
(١) سورة الحجر : ١٥ الآية ٣٠ ، وانظر في تفسيرها وإِعرابها فتح القدير : ( ٣ / ١٢٥ ط. دار الفكر ).