ب
[ جَلَبَ ] : جَلْبُ المتاع : معروف وكذلك غيره. يقولون : لكل قضاء جالب ، ولكل دَرٍّ حالب (١). قال :
أتيحَ له من أَرْضِهِ وسَمَائِهِ |
|
وقد تجلِبُ الشيءَ البعيدَ الجوالبُ |
ويقال : جَلَبَ الجرحُ : إِذا عَلَتْه جُلْبَة (٢) للبُرْء.
د
[ جَلَدَ ] : جلده بالسوط جَلْداً. قال الله تعالى : ( فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ )(٣) قال أكثر أهل التفسير : هذا عامٌّ يُراد به خاص ، والمعنى : والزاني والزانية من الأبكار فاجلدوا كل واحدٍ منهما مئة جلدة ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ، وعندهم : لا جلد مع الرجم ؛ وقال بعضهم : هو عامٌّ ، فمن زنى من بكرٍ ومُحْصَنٍ فعليه الجلد مع الرجم. الجلد بالكتاب ، والرجم بالسُّنَّة ، وهو يحكى عن مالك ، ومرويٌّ عن علي ، رحمهالله.
وقال تعالى : ( فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً )(٤) وفي الحديث (٥) عن النبي عليهالسلام : « إِذا سكر الرجل فاجلدوه ». قال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم :
__________________
(١) المثل رقم (٣٤٣٣) في مجمع الأمثال للميداني ( ٢ / ٢٠٣ ).
(٢) الجُلْبة : القشرة أو القشيرة كما تقدم في بناء ( فَعَلَ ) قبل قليل.
(٣) سورة النور ٢٤ من الآية ٢ ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ... ) الآية انظر تفسير فتح القدير ( ٤ / ٣ ـ ٤ ).
(٤) سورة النور ٢٤ من من الآية ٤ : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ... ) وانظر في تفسيرها فتح القدير ( ٤ / ٦ ـ ٧ ).
(٥) هو من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود في الحدود ، باب : إِذا تتابع في شرب الخمر ، رقم (٤٤٨٤) والنسائي في الأشربة ، باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر ( ٨ / ٣١٤ ) وابن ماجه في الحدود ، باب : من شرب الخمر مراراً ، رقم (٢٥٧٢) وأحمد في مسنده ( ٢ / ٢٩١ و ٥٠٤ ) والحديث لا بأس به له شواهد يتقوى بها.
وقد كررها : « فإِن عاد فاجلدوه » ، ثم قال في الرابعة « فإِن عاد فاضربوا عُنقه » ؛ وقد اختار الزيدية كمالك والحنفية ـ كما ذكر المؤلف ـ الثمانين ، وكالشافعي اختار أحمد الأربعين جلدة ، وقد روى زيد عن أبيه عن جدّه عن الإِمام علي أنه كان يجلد أربعين جلدة ( انظر مسنده : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ؛ الأم للشافعي : ٦ / ١٥٥ ؛ البحر الزخار : ( ٥ / ١٩١ ).