حَدُّ شارب الخمر ثمانون كَحَدِّ القاذف ، وقال الشافعي : حَدُّه أربعون.
ويقال : جَلَدَت الأرضُ : إِذا أصابها الجليد.
وجلد به الأرضَ : إِذا صرعه.
ز
[ جَلَزَ ] : جَلَزْتَ السكينَ : إِذا عصبتَ مقبضَه بعلباء (١) البعير ؛ وكل شيءٍ تعصبه على شيء فقد جَلَزْتَه.
س
[ جَلَسَ ] : الجلوس : نقيض القيام ؛ وفي الحديث (٢) عن النبي عليهالسلام ، في صفة الصلاة : « ثم اسْجُدْ حتّى تَطْمَئِنَّ ساجِداً ، ثم اجْلِسْ حتّى تَطْمَئِنَ جالِساً ، ثم افْعلْ ذلَك في صَلاتِكَ كلِّها ».
قال الشافعي ومن وافقه : الجلوس بين السجدتين واجب ، وقال أبو حنيفة : هو مستحبٌّ ، ويجزئه أن يرفع رأسه.
وجلس الرجل : إِذا أتى جَلْساً : أي نجداً.
قال : (٣)
إِذا ما جَلَسْنا لا تَزالُ تَنوُبُنا |
|
سُليمٌ لدى أبياتِنا وهَوازنُ |
وقال مروان بن الحكم (٤) :
قل للفَرَزْدَقِ والسَّفاهَةُ كاسْمِها |
|
إِن كُنْتَ تارِكَ ما أمْرتُكَ فاجْلِسِ |
قال أبو حاتم : قالت أم الهيثم : جلست الرخمة : إِذا جثمت.
__________________
(١) العلباء : عصب العنق ، وهما علباوان عن يمين وشمال.
(٢) انظر في الحديث الترمذي في الصلاة ، باب : ما جاء في وصف الصلاة ، رقم (٣٠٢) والنسائي في الافتتاح ، باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع ( ٢ / ١٩٣ ) وهو حديث حسن. وفي صفة السجود في الصلاة : الأم للشافعي : ( ١ / ١٢٥ ) وما بعدها ؛ البحر الزخار : ( ١ / ٢٦٥ ـ ٢٧٦ ).
(٣) البيت للمعطل الهذلي ، ديوان الهذليين : ( ٣ / ٤٦ ) وروايته «لا تزال تزورنا» ، ومعجم ياقوت : (٢/١٥٢) وروايته : «لا تكاد تزورنا».
(٤) البيت لمروان بن الحكم ، وينسب إلى عبد الله بن الزبير ، انظر المقاييس : ( ١ / ٤٧٤ ) والجمهرة : ( ٢ / ٩٤ ) ، واللسان والتاج ( جلس ) وياقوت : ( ٢ / ١٥٣ ).