يسوق بَدَنَةً وقد التاثَ ، فقال : اركبها ، فقال : إِنها بَدَنَةٌ ، فقال : اركبها غير مَقْدُوحَةٍ.
قال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز أن يركب المهدي بَدَنَتَه ، ولا يُرْكِبها غيره إِلا من ضرورة ، للخبر.
قال الشافعي : يجوز له أن يشرب من لبنها ، فإِن شربه وولدها محتاج إِليه لزمه أن يتصدق بقدر ما نقص ذلك من قيمته.
وقال أبو حنيفة ومن وافقه : لا يجوز له أن يشرب من لبنها ولا يُسقي غيره ، فإِن فعل تصدَّق بقيمته.
فِعَل ، بكسر الفاء وفتح العين
ر
[ البِدَر ] : جمع بَدْرَة من المال.
الزيادة
فُعَّلَى ، بضم الفاء وفتح العين مشددة
ر
[ البُدَّرَى ] : من البِدار.
فاعل
ن
[ بادِنٌ ] : رجل بادِنٌ : أي سمين ضخم.
و [ فاعلة ] ، بالهاء
ر
[ البَادِرَةُ ] : الخطأ من الإِنسان ، يقال : كانت منه بَوَادِرُ.
والبَادِرَةُ : الحِدَّةُ ، يقال : أخشى عليكم بادرتَه ، قال النابغة الجَعْدي (١) :
__________________
(١) ديوانه : (٦٩). واللسان ( بدر ).
![شمس العلوم [ ج ١ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1366_shams-alolom-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
