البحث في معالم الدين وملاذ المجتهدين
٥٠٧/١٢١ الصفحه ٢٦٦ :
وأمّا الآخرون
فحيث استضعفوا الروايتين عن الصلاحيّة لإثبات الحكم فنظرهم في القول بالاستحباب
إلى أنّ
الصفحه ٢٨٧ :
الاستحباب حجّة سوى ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته
الصفحه ٢٩٨ : يرى طهارة الماء المستعمل في الإزالة حينئذ. وأمّا على رأي القائلين
بنجاسته تعويلا على أنّ الماء القليل
الصفحه ٢٩٩ : نفي الحرج الحاصل من سدّ باب التطهير بالقليل.
وحيث إنّ مسلك
الاستثناء بهذه المثابة في المضايقة فينبغي
الصفحه ٣٠٦ :
ثمّ قال : «
والأقرب عندي بعد ذلك كلّه أنّ العدد إنّما يعتبر لو صبّ الماء فيه. أمّا لو وقع
الإنا
الصفحه ٣٠٩ : بحالها ، وهو ظاهر فلذلك اقتصر في الذكر عليه.
وقد ناقشه
جماعة بأنّ العلم بوصول الماء إلى جميع أجزا
الصفحه ٣١١ :
وظاهره في
النهاية والمنتهى عدم قبوله للتطهير بالماء (١). وليس بالمتّجه.
وقد ورد في بعض
الأخبار
الصفحه ٣٢٢ :
إذا عرفت هذا
فاعلم أنّ لهذه المسألة تتمّات وتفريعات يأتي بيانها في أحكام الخلوة إذ هي بذلك
المقام
الصفحه ٣٢٦ :
أمّا في
الرواية فللتصريح في الخبر الصحيح بأنّ المسح المذهب للأثر كاف فلا بدّ من الجميع
الصفحه ٣٢٩ :
مسألة
[٣٠]
وذهب جمع من
الأصحاب منهم المحقّق في الشرائع (١) والعلّامة في أكثر كتبه (٢) والشهيدان
الصفحه ٣٥٣ :
وذكر أنّه في
موضع آخر من الكتاب أفتى في الفرض المذكور بالطهارة.
ثمّ قال
المحقّق : ويمكن أن يكون
الصفحه ٣٥٦ :
بالاستغناء يناسب النجاسة ؛ لأنّ استصحابها حينئذ يكون كافيا.
وما يقال ـ من
أنّ الخلاف في احتياج الباقي
الصفحه ٣٦٣ : : « في جلد شاة ميّتة يدبغ فيصبّ فيه اللبن أو الماء
فأشرب منه وأتوضّأ؟ قال : نعم. وقال : يدبغ فينتفع به
الصفحه ٣٨٢ :
لها أجواف ينبذون فيها » (١).
والثاني : أنّ
للخمر حدّة ونفوذا في الأجسام الملاقية له فإذا لم تكن
الصفحه ٤٥٩ :
أن يقرأ الرجل وهو عريان فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس » (١).
وعن الحلبي في
الحسن أيضا عن أبي