الاستجمار بثلاثة غيره. وهذا مختار العلّامة في القواعد (١).
والأقرب الأوّل.
[ الفرع ] الثاني :
قال في المنتهى : لو استجمر بحجر ثمّ غسله أو كسر ما نجس منه جاز الاستجمار به ثانيا ؛ لأنّه حجر يجزي غيره الاستجمار به فأجزأه كغيره. قال : ويحتمل على قول الشيخ عدم الإجزاء محافظة على صورة لفظ العدد (٢). وفيه بعد.
وأراد بقول الشيخ إيجابه كمال العدد وإن حصل النقاء بما دونه.
والاحتمال المذكور قريب وإن استبعده. اللهم إلّا أن يخرج بالكسر عن اسم الحجر الواحد ، أو كان استعماله في الزيادة على الثلاث حيث لا يحصل النقاء بها.
[ الفرع ] الثالث :
لو استعمل ما منع من استعماله كالمطعوم والمحترم ، قال الشيخ وجماعة : لا يطهر المحلّ به.
ويعزى إلى الشيخ الاحتجاج له بأنّه استنجاء منهيّ عنه (٣). والنهي يدلّ على الفساد (٤).
وقال العلّامة والمتأخّرون : يطهر ؛ لأنّ الغرض إزالة النجاسة. وقد حصلت ،
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ١٨٠.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٢٧٧ ، وراجع الخلاف ١ : ١٠٥.
(٣) في « أ » : بأنّه استنجاء ينهى عنه. راجع المبسوط ١ : ١٦.
(٤) المبسوط ١ : ١٧.