البحث في معالم الدين وملاذ المجتهدين
٤٣١/٩١ الصفحه ٤١٧ : في
من لا يحضره الفقيه : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يقول : « ما من عبد إلّا وبه ملك موكّل يلوي
الصفحه ٤٣٠ :
فرع
:
قال الفاضلان
في المعتبر والمنتهى : إذا لم يجد الماء لغسل مخرج البول أو تعذّر استعماله
الصفحه ٥١٠ : ........................................ ٤٧٥
٦ ـ ما عدا الأقسام
المذكورة من الدماء................................... ٤٧٦
فرع
الصفحه ٥١٣ : عن نجاسة ثوب
الخصي؟............................. ٦٢٤
مسألة [ ١٠ ] : هل يُعفى عن ما يتعذّر
إزالته
الصفحه ٥١٦ :
تذنيب [ ٤ ] : ما يجعل
وقاية للرِجل حال المشي هل يكون حكمه حكم النعل؟ ٧٥٧
مسألة [ ٣٠ ] : إذا
الصفحه ٥١٧ : كلّ نجاسة يابسة؟............... ٨١٣
مسألة [ ٧ ] : غسل الشيء بالماء الكائن
في الفم
الصفحه ١٢ : عدم وجوب الغسل من بول الرضيع ويوجبون التطهير منه بصبّ
الماء ، كما ورد في حسنة الحلبي (١) ، فعلم أنّ
الصفحه ١٥ :
سندها واقتضائها تحقّق البول للطيور على خلاف ما هو الظاهر المعروف ، إلّا
أنّ ضعف سندها منجبر
الصفحه ١٨ : ونهاية الشيخ أنّ على القول
بالكراهية عامّة الأصحاب (٣).
الثالث : عموم
ما دلّ على طهارة فضلة ما يؤكل
الصفحه ٢١ :
الأخبار كلّها محمولة على ضرب من الكراهيّة. والذي يدلّ على ذلك ما أوردناه من أنّ
ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله
الصفحه ٣٠ :
لنجاسته في المنتهى عموم ما دلّ على نجاسة المنيّ ولم يذكر الإجماع (١). وهكذا صنع
المحقّق في المعتبر
الصفحه ٣٣ :
قال الشيخ رحمهالله : هذان الخبران محمولان على ضرب من الاستحباب بدلالة ما
قدّمناه من الأخبار. يعني
الصفحه ٣٧ : حتّى يصلّي؟
قال : يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه » (١).
ومنها ما رواه
الصفحه ٤٢ :
وفي نهايته ما يقرب منها (١).
وفي كلام
السيّد أبي المكارم بن زهرة نحوها ، فإنّه احتجّ لطهارته
الصفحه ٤٤ : بطهارة
دم ما لا نفس له مذهب علمائنا (٢). وكلام المحقّق في المعتبر يظهر ذلك منه أيضا حيث ذكر
أنّ طهارة دم