وقد احتجّ في المنتهى لما اختاره من الكيفيّة بما رواه الكليني في الحسن عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنّه من الحبائل » (١).
ولا يخفى عليك أنّ هذا الحديث غير واف بإثبات الكيفيّة التي ذكرها ، وإنّما يصلح دليلا على نفي ما حكاه عن المرتضى حيث لم يذكر في الكيفيّة العصر من عند المقعدة.
ثمّ إنّه عزى إلى المرتضى الاحتجاج بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يبول؟ قال : ينتره ثلاثا ثمّ إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي » (٢).
وأجاب بأنّه لا تنافي بين الحديثين لأنّ المستحبّ الاستظهار بحيث لا يتخلّف شيء من أجزاء البول في القضيب ، وذلك قابل للشدّة والضعف ، ومتفاوت بقوّة المثانة وضعفها.
وهذا الكلام جيّد فإنّ الحديثين متقاربان من جهة الأسناد. ومقتضاهما تأدّي الوظيفة بالأقلّ. وأفضليّة الأكثر.
والزيادة التي ذكرها الأصحاب لا حرج فيها بعد ظهور كون العلّة هي إخراج بقايا البول ؛ فإنّ لكثرة الاستظهار مدخل في حصول الغرض.
ولكنّ العجب من اضطراب كلامهم في ذلك وخصوصا المتأخّرين مع عدم الدليل على ما قالوه ولكونه مخالفا لكلام القدماء.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٩ ، وراجع منتهى المطلب ١ : ٢٥٥.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٧ ، الحديث ٧٠.