النزاع موجود ، إذ هو عدم العلم بالنجاسة لا العلم بعدمها ، بخلاف القبلة ، وهو حسن.
مسألة [١٠] :
إذا حكم بنجاسة شيء لعروض أحد الأسباب المقتضية لذلك توقّف في عوده إلى الطهارة على العلم بحصول أحد الوجوه التي ثبت كونها مفيدة للتطهير أو ما يقوم مقام العلم وهو شهادة العدلين.
ويحتمل الاكتفاء باعتبار العدل الواحد أيضا لعموم مفهوم قوله تعالى ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ ) (١).
ولا اعتبار بإخبار غير العدل إلّا أن ينضمّ إليه القرائن المفيدة معه للعلم.
ولو أفادته منفردة كفت في الحكم بالطهارة أيضا.
__________________
(١) سورة الحجرات : ٦.