البحث الثالث
في
بقايا مسائل متفرّقة
من أحكام النجاسات
مسألة [١] :
المشهور بين علمائنا عدم الفرق في النجاسات كلّها بين القليل منها والكثير بالنظر إلى أصل التنجيس وإن كان الفرق بينهما بالنظر إلى العفو ثانيا في الدم كما مرّ تحقيقه ، وفي المسألة أقوال اخر شاذّة صار إليها بعض المتقدّمين.
وقد مرّ منها قول ابن الجنيد بطهارة ما نقص عن سعة الدرهم. وبقي ثلاثة أقوال اخر.
أحدها : ما حكاه العلّامة في المختلف عن ابن إدريس أنّه قال : قال بعض أصحابنا إذا ترشّش على الثوب أو البدن مثل رءوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك.
ثمّ قال ابن إدريس : والصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أو كثيرة (١).
الثاني : ما حكاه في المختلف أيضا عن السيّد المرتضى أنّه قال في جواب المسائل الميافارقيات نجاسة الخمر أغلظ من سائر النجاسات لأنّ الدم وإن
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٤٩٠.
٣٧٣
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
