فرع :
إذا قلنا ببقاء جلود الميتة بعد الدباغ على نجاستها فهل يجوز الانتفاع بها في اليابس؟
قال الفاضلان : لا ، عملا بعموم النهي (١). ووافقهما الشهيد وبعض المتأخّرين (٢). وليس بجيّد ؛ لأنّ الآية غير صالحة لأن يتناول عمومها مثله كما بيّناه.
والخبران العامّان قد علم ضعف إسناديهما.
مسألة [٣٩] :
ويكفي في طهر البواطن كالفم والأنف زوال عين النجاسة منها بغير خلاف نعرفه في ذلك.
وبه رواية رواها الشيخ عن عمّار الساباطي قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه » (٣).
وهذه الرواية ضعيفة السند فلا تصلح بمجرّدها دليلا على الحكم ، وقد ضمّ إليها بعض الأصحاب التعليل برفع الحرج. والإشكال بحاله.
والحقّ أنّه يكفي في الاحتجاج له التمسّك بأصالة البراءة (٤) فإنّها ملزومة
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٦٥ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٣٥٨.
(٢) راجع الذكرى : ١٦.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢٠ ، الحديث ١٣٣٠.
(٤) في « ج » : البراءة الذمّة.