لا تطهر المائعات والقرطاس والطين ولو ضربت بالماء إلّا في الكثير. وفي طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره الفاضل في تذكرته (١).
ولا وجه للاقتصار في نسبة القول بطهارة الدهن إلى الفاضل على التذكرة ؛ لأنّه ذكر الحكم في النهاية والمنتهى بنحو ما ذكره في التذكرة.
وقال في النهاية : لو صبّ الدهن النجس في كرّ فما زاد ومازجت أجزاؤه أجزاء الماء بالتوصيل فالأقرب الطهارة (٢). وفي المنتهى ما يقرب من هذا الكلام (٣).
وحيث إنّه لم يتعرّض فيهما لغير الدهن ظنّ بعض الأصحاب أنّه يرى قصر الحكم على الدهن فعدّ ذلك قولا له مغايرا للقول الأوّل. وليس بشيء.
أمّا أوّلا : فلأنّ الاعتبار يشهد بكون الدهن أبعد المائعات عن قبول الطهارة من حيث اللزوجة المانعة من نفوذ الماء في أجزائه فالقول بإمكان حصول الطهارة له يقتضي القول بذلك في ساير المائعات بطريق أولى.
وليس في كلام الفاضل ما يصلح منشأ لتخيّل القول باختصاص الحكم بالدهن إلّا عدم تعرّضه لغيره.
وشهادة الاعتبار بالأولويّة أظهر من أن يحتاج معها إلى التنصيص على التعميم.
وأمّا ثانيا : فلأنّ غير الدهن من المائعات إذا خالطها الماء على الوجه الذي شرطه عن الصلاحيّة للانتفاع بها في الغالب فليس لبيان حكمها كثير
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١٤.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٨١.
(٣) منتهى المطلب ٣ : ٢٩١.