وفي التذكرة : الوجه المرّة مع حصول الإنقاء (١). وفي النهاية : الأقرب اعتبار زوال عين النجاسة وأثرها (٢).
واقتصر في الإرشاد على زوال العين (٣).
والمحقّق أطلق في الشرائع ومختصرها كما في المنتهى (٤).
ونصّ في المعتبر على اعتبار زوال العين قبلها ، حيث قال ـ بعد ردّ حجّة الشيخ على إيجاب التعدّد هنا بما حكيناه آنفا ـ :
والذي يقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ ، وفيما عداه على ذلك النجاسة وغسل الإناء بعد ذلك مرّة واحدة لحصول الغرض من الإزالة ، ولضعف ما ينفرد به عمّار وأشباهه (٥).
وعبارة العلّامة في المختلف وقعت على هذا النهج أيضا فقال : والأقرب عندي أنّ الواجب بعد إزالة العين غسله مرّة واحدة (٦) ، وكذا عبارة الشهيد في البيان (٧).
ولا يخفى عليك أنّ الدليل الذي تعلّق به المحقّق فيما قوي عنده لا يدلّ على أكثر من اعتبار الغسل المزيل. ودليل العلّامة في المختلف قريب منه
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٥.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٧٧.
(٣) إرشاد الأذهان ١ : ٢٣٩.
(٤) شرائع الإسلام ١ : ٥٣.
(٥) المعتبر ١ : ٤٦٢.
(٦) مختلف الشيعة ١ : ٤٩٩.
(٧) البيان : ١٠٢.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
