القرابة في المسلمين ، فجعل يحمل به في سبيل الله (١).
و قد جاء هذا المعنى في كلام الإمام علي و فاطمة الزهراء و غيرهما من آل الرسول. فقد روى البيهقي عن عبدالرحمن بن أبي يعلى ، قال : لقيت علياً عند أحجار الزيت ، فقلت له : بأبي أنت وأمّي ، ما فعل أبو بكر و عمر في حقّكم أهل البيت من الخمس ؟ ـ إلى أن يقول ـ :
قال علي : إنّ عمر قال : لكم حقّ و لا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم ، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم ، فأبينا عليه إلاّ كلّه ، فأبى أن يعطينا كلّه (٢).
و قد كان عمر بن الخطّاب قد قال مثل هذا الكلام لابن عبّاس ، و أجابه ابن عبّاس بمثل جواب الإمام عليّ بن أبي طالب (٣).
و هذه النصوص تؤكّد وحدة المواقف و الفقه بين علي بن أبي طالب و ابن عبّاس ، خصوصاً في المسائل الفقهية التي ذهبت الخلافة فيها إلى غير مذهب أهل البيت و نهج التعبّد.
٣ ـ التكبير لكل رفع و خفض
جاء عن مطرف بن عبدالله قوله : صليت خلف عليّ بن أبي طالب
_______________________________
(١) تفسير الطبري ١٠ : ٦ ، و انظر باب قسمة الخمس من أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٦٠.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي ٦ : ٣٤٤ ، و مسند الإمام الشافعي / باب الفيء.
(٣) انظر كلامه في مسند أحمد ٣٢٠ / ح ٢٩٤٣ ، سنن النسائي ٧ : ١٢٨ / ح ٤١٣٣ ، المعجم الكبير ١٠ : ٣٣٤ / ح ١٠٨٢٩.