غسلهما في النعل ، فلا
وجه لإفراده بأنّه خالف الثقات.
فإن قال : إنّما أفرده لأنّ في حديثه
قرينة تمنع من التأويل بالغسل ، وهي قوله « و مسح بأسفل الكعبين » .
قلنا : قد جمعتَ بينهما في باب المسح
على النعل و أوّلت الحديثين بهذا التأويل ؛ حيث قُلتَ : « و رواه عبدالعزيز وهشام عن زيد ، فحكيا في الحديث رشّاً على الرجل و فيه النعل ، و ذلك يحتمل أن يكون غسلهما في النعل ».
ثمّ قُلتَ : « و العدد الكثير أولى بالحفظ
من العدد اليسير » ، فأحدُ الأمرين يلزمك إمّا جمعهما بهذا التأويل في كتاب المعرفة في هذا الباب ، بخلاف ما فعل هاهنا
... ).
و هذا البحث من الأعلام في وجه دلالة
خبر هشام يؤكّد اضطرابه ، و نحن لا نرى وجهاً لكلام ابن التركماني بعد أن عرفنا توقّف ابن حجر و البيهقي و غيرهما في الخبر ، وهم أدقّ من ابن التركماني روايةً و أكثر إحاطة بوجوه التأويل والتفسير !!
و الحاصل : فإنّه لم يعد خافياً عليك
أنّ ما رواه زيد بن أسلم مضطرب متناً ؛ لاختلاف متون الروايات الّتي رواها عنه الرواة ، خصوصاً في مورد النزاع والاختلاف ؛ و هو مسح أو غسل الرجلين ، و هذا الاضطراب كافٍ في التوقف عن الاحتجاج بها.
_______________________________