وقد ذهب جماعة من المحققين (١) إلى أنها تحصل بالقلب كما تحصل باللفظ ، وهو سوء الظن به إذا عقد عليه القلب ، وحكم عليه بالسوء من غير يقين (٢). وهو من جهة الخبر السابق يوافق القاعدة.
ولنا على تحققها به قوله صلىاللهعليهوآله : « إن الله تعالى حرم من المسلم دمه ، وماله ، وأن يظن به ظن السوء ، فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به الدم والمال ، وهو تيقن مشاهدة ، أو بينة عادلة ، أو ما جرى مجراهما من الأمور المفيدة لليقين » (٣) وغيره من الأخبار.
قاعدة « ١٨ »
اختلفوا في أن اللغات هل هي توقيفية أم اصطلاحية (٤) على مذاهب : فذهب الأشعري (٥) وجماعة (٦) إلى الأول مطلقا ، ومعناه أن الله تعالى وضعها ووقفنا عليها ، أي أعلمنا بها.
وذهب أبو هاشم إلى الثاني مطلقا (٧).
__________________
(١) كالغزالي في إحياء علوم الدين ٣ : ١٥٠.
(٢) في « د » : تعيين ، وفي « ح » : تعين.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٦٩ حديث ٤٩٤٦.
(٤) معنى أنها توقيفية : أن الله وضعها ووقفنا عليها أي أعلمنا بها. ومعنى أنها اصطلاحية : انها بوضع البشر.
(٥) نقله عنه في المحصول ١ : ٥٧ ، والإحكام للآمدي ١ : ١٠٩ ومبادئ الوصول للعلامة : ٣ ، والتمهيد للأسنوي : ١٣٧.
(٦) منهم ابن حزم في الإحكام ١ : ٣٢ ، والآمدي في الإحكام ١ : ١١١ ، والعلامة في مبادئ الوصول : ٣ ، ونقله عن ابن فورك في المحصول ١ : ٥٧ ، واختاره هو في ج ٢ ص ٤٢١.
(٧) نقله عنه في المحصول ١ : ٥٨.