البحث في تمهيد القواعد
١٥٤/٦١ الصفحه ٥٨٨ :
٣٧٨
لو قال إذا فعلت كذا فلك عليّ درهم ففعله مرّة بعد
أخرى هل يتكرر أم لا؟
١٢٩
الصفحه ٦٠٤ :
هـ
هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم
١١٠
٣٤١
هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على
الصفحه ٤٩ :
النائبات ، وأحكام الموتى الواجبة ، وغيرها.
واختلف في
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هل هما من
الصفحه ٥٧ : : إذا
خرج منه شيء ، ولم يعلم هل هو مني أو بول ، مع تيقنه انحصاره فيهما فقيل : يجب
العمل بموجبهما لتيقن
الصفحه ٦٨ :
ومنها : ما
فرعه بعضهم (١)
فقال : إذا قرر النبي صلىاللهعليهوآله
غيره على فعل من الأفعال ، هل
الصفحه ١٤٩ : ) (٦).
وكذا قيل (٧) : النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري مثل قوله تعالى : ( هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا
الصفحه ١٥٥ :
الاستحقاق ، فإنه يعطى له حمل يحدث ، دون حمل موجود.
لكن هل يعطى
الحمل الأول خاصة لأنه المحقق ، أم
الصفحه ١٦٧ : السابقة.
ومنها : إذا
قال لغيره : إذا قرأت القرآن فلك كذا ، فقرأ بعضه ، هل يستحق المجعول ، أم يتوقف
الصفحه ١٧٣ : » (١) ولم يستفصل هل لها عادة قبل ذلك أم لا؟ وبه احتج من
قدّم التمييز على العادة.
ومنها : سؤال
كثير من
الصفحه ٢٢٥ : ، هل يكفي مجرّد وضع اليد على الأرض ، أم لا بد معه من اعتماد ما يتحقق
معه اسم الضرب؟ بسبب اختلاف الأخبار
الصفحه ٢٧٦ : له بشيء.
ومنها : لو
أقر بجميع ما في يده أو ينسب إليه لغيره ، فتنازعا في بعض ما في يده ، هل كان
الصفحه ٢٩٠ : ما هنا لا يصح.
ومنها : إذا
وقع في الماء القليل روثة ، وشك هل هي من مأكول اللحم ، أو غيره ؛ أو مات
الصفحه ٢٩١ : ، فكبّر وركع معه ، وشك هل رفع إمامه قبل ركوعه أم بعده؟
والمذهب أنه لا يعتد له بتلك الركعة ، لأن الأصل عدم
الصفحه ٣٤٧ : لوكيله : أعط
فلانا ما شئت ، فإنه يتخير في إعطائه أي عدد شاء. لكن إذا أعطاه مرة هل يصح له
إعطاؤه مرة أخرى
الصفحه ٤١٣ : : استوفيت منك ، أو قال أجنبي له : هل استوفيت من غريمك؟ فقال : نعم ، فمقتضى القاعدة أنه
لا يكون إقرارا بالقبض