في تقدّمه وتأخره أو وجداه تألفا واختلفا في التقدم |
٩٨ |
٢٩٣ |
لو ادعى أنه باع وهو صبي أو مجنون ونحوه من العقود |
٩٨ |
٢٩٢ |
لو كان الثمن في يد المسلم إليه فاختلفا في قبضه قبل التفرق ، أو بعده ، أو بالعكس لو قال فسخت في وقته فأنكر الآخر |
٩٨ |
٢٩٢ |
تكره معاملة الظالمين ومن لا يتوقى المحارم في ماله |
٩٩ |
٣٠٤ |
لو اتّفقا على وقوع عقدين بثمنين وقال البائع هما بيعان ، وقال المشتري واحد مكرر قدم قول البائع |
٩٩ |
٣٠٧ |
لو اختلفا في نقصان المبيع فإن كان المشتري حضر الاعتبار قدم البائع وإلا المشتري |
٩٩ |
٣٠٨ |
لو قال بعتك الدار والثوب بكذا حمل على بيع الاثنين معا وكذا بعتك بألف درهم ومائة دينار ونحوه |
١٥٧ |
٤٤٥ |
لو قال بعتك هذا وهذا بكذا فهو كقوله بعتك هذين |
١٥٧ |
٤٤٧ |
وكذا غيره من العقود |
١٥٧ |
٤٤٧ |
لو قال بعتك بدرهم ودرهم فالثمن درهمان |
١٥٧ |
٤٤٩ |
لو قال بعتك عبدي سالما غانما بألف ونحوه من العقود ، صح ورجع إليه فيه |
١٥٧ |
٤٤٩ |
لو قال بعتك بدرهم أو دينار وأراد الجمع صح وإلا فلا |
١٦٠ |
٤٦٠ |
لو قال البائع قد بعتك أو غيره من العقود ، أو قال المشتري قد قبلت ونحوه هل يقع أم لا؟ |
١٦٨ |
٤٧٧ |
كيفية التحالف لو قلنا به عند الاختلاف في قدر الثمن |
١٦٩ |
٤٧٩ |
لو قال بعتك العبد حيث لا معهود مريدا عبدي |
١٧٣ |
٤٨٨ |
لو باعه حمل الدّابة ابتداء ، لم يصح ولو باعه الحامل والحمل صح |
١٨٨ |
٥١٢ |
البيع يقبل الشّرط ولا يقبل التعليق عليه وكذا الرهن والصّلح والإجارة والوقف ونحوها |
١٩٨ |
٥٣٢ |
لو قال بعتك بمائة ووضيعة العشرة درهم فما قدر الموضوع؟ |
٢٠٠ |
٥٣٩ |
الشّفعة |
||
لو أخذ الشّفيع الأرض بالشفعة بعد زرع المشتري |
٢٥ |
١١٢ |
لو ادعى أنّ شريكه اشترى بعده أو تداعيا معا السبق |
٩٨ |
٢٩٥ |