الصفحه ١٩١ : .
فالتخصيص
بالنية ، كقوله : والله لا أكلّم أحدا ، وينوي زيدا ؛ والعرف الشرعي ، كقوله لا
أصلي ، فإنه محمول على
الصفحه ٣٨١ : ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ ) (١) وقوله تعالى ( وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا
الصفحه ٥٠٩ :
وقفته أيضا على عمرو ، لكن ظاهره مستحيل ، فيكون المعنى : وقفت نصفه على
زيد ثم على الفقراء ، ونصفه
الصفحه ٥٢٤ :
ومنها : دفع
السهو ، كالمثال ، مريدا بتكراره دفع توهم أنّ الجائي عمرو ، وإنما ذكر زيد على
سبيل
الصفحه ٥٧٨ :
لو قال إن دخلت الدار إن كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي
ففي انعقاده بحث
١٩٧
٥٣٠
الصفحه ٥٧٩ : بالنّيّة هل يصح
أم لا؟
١٩٤
٥٢٣
العتق يقبل الشرط والتعليق على الشّرط
١٩٨
الصفحه ٥٤ :
المطلوب من المثال على التقديرين.
ومنها : ما
لو أعتق إحدى أمتيه لا بعينها ، وسوّغناه ، وجعلنا
الصفحه ٦٨ :
ومنها : ما
فرعه بعضهم (١)
فقال : إذا قرر النبي صلىاللهعليهوآله
غيره على فعل من الأفعال ، هل
الصفحه ١١٨ : ، فإنه لا يكون رجوعا عن غيره
بمجرده ، إلا أن تدل القرينة الخارجة عليه.
ومنها : إذا
أوصى بعين لزيد ، ثم
الصفحه ١٥٩ :
ومن
فروعها :
ما لو حلف لا
يشرب الماء ، فإنه يحمل على المعهود ، حتى يحنث ببعضه ، إذ لو حمل على
الصفحه ١٩٧ :
وعلى القول
بأنه حقيقة فقيل : مشترك (١) ، وقيل : متواطئ (٢).
إذا تقرر ذلك :
فلو قال المقرّ : عليّ
الصفحه ٣٩١ :
غيرها ، كقوله : لزيد علي دراهم ، أو أعتقت عبيدا ، أو لله عليّ أن أعتق
عبيدا.
أو أتصدق
بدراهم
الصفحه ٤٠٨ :
وإن قلنا : لا
يفيدها ، فإن حملنا المشترك على معنييه ، دلّ أيضا على تحريمه ، وإلا فلا ، لأنه
أخبر
الصفحه ٤١٠ : « قد »
فلا تقول : ليس زيد قد ذهب ، ولا قد يذهب.
وذهب أبو علي
الشلوبين إلى أنها لنفي الحال في الجملة
الصفحه ٤١٩ : ذلك فمن فروعه :
الاكتفاء في
مسح الرّأس في الوضوء ببعضه ، كما اختاره أصحابنا ، حملا للباء على