الصفحه ١٠٦ :
للحفدة ، كما ذهب إليه بعضهم (١) ، أو لتعذر
حمله على المعنى الحقيقي على جهة الإنشاء الشرعي ، فيحمل
الصفحه ٥٨٨ : سبق منكم فهو حر على وجه النذر فسبق
اثنان ثم جاء ثالث أو لم يجئ
١١٩
٣٦٨
لو قال من
الصفحه ٩٩ :
تلك الأرض ، فأطلق اسم المحل على الحالّ مجازا ، ثم غلب فيه حتى صار حقيقة
؛ والثاني نقله إلى المزادة
الصفحه ١٣٠ :
وتوقف رابع في
أعماله في أحدهما ، لاشتراكه بينهما ، فيتوقف حمله على أحدهما على القرينة (١).
إذا
الصفحه ٢٤٨ :
على القولين معا ، لأنا قد قررنا أنّ الصدق هو المطابق للواقع ، وإذا كان
مطابقا على تقدير الشهادة
الصفحه ٢٧٨ :
بما ذكر بعد التساقط.
ومنها : إذا
قالت : طلّقني على ألف ، فطلقها ، ثم اختلفا ، فقال الزوج
الصفحه ٣٥١ : ، فإنه
يتفرع على هذه القاعدة ، وهو ما نقل عن العلامة (٢) أنه حمل الرواية على أنه التزم في الصورة الأولى
الصفحه ٣٧٦ :
قال : وذكر أحمد بن يحيى : أنها تدل على الاتحاد في الوقت كما في حال
الإضافة ، بخلاف قولنا جميعا
الصفحه ٤٠٤ :
ضربه (١) أيضا فيما بعده. وبه صرّح بعض الشافعية ، تفريعا على
مذهبه فيه (٢).
ومنها : إذا
قال
الصفحه ٤٥٢ : . ويضعف بالحمل على التعقيب الذكري خاصة.
ومنها لو قال :
له عليّ درهم فدرهم ، فإنه يلزمه درهمان ، حملا على
الصفحه ٤٩٤ :
إذا
عرفت ذلك فمن فروعه :
ما لو قال : له
عليّ عشرة إلا درهما ـ بالنصب ـ فيلزمه تسعة ، لأن « إلا
الصفحه ٥٨٣ : أم لا؟
١٩٦
٥٢٦
له عليّ درهم له عليّ درهم ثمّ قال أردت بالثاني تأكيد
الأوّل قبل
الصفحه ٥٨٩ :
الكفارات
هل الكفارة واجبة عليّ الفور أم لا
٣٩
١٣٤
الصفحه ٩٨ :
رواية (١) فالمراد منه العوض المبذول على العمل ، فيكون دالا على
نفي مشروعية بذل العوض على غير
الصفحه ١٨٨ :
ومنها : ما
لا يدركه الطرف على ما اختاره الشيخ (١)
وجماعة (٢)
، استنادا إلى رواية علي بن جعفر