الصفحه ٦٣٤ :
محمد بن الحسن ٣٧٣
الفراء ٢٠٠ ، ٣٤١ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥ ، ٣٩٨ ، ٤٤٤ ، ٤٥٠ ، ٤٩٢
، ٥٢٥ ، ٥٣٠
الصفحه ٥٧٧ :
لو قال لامرأتيه إن ولدتما معا أو دخلتما فأنتما علي
كظهر أمي هل يتوقف دخولهما على وقت
الصفحه ٥٦٨ :
الوقف
لو وقف على الفقهاء
١
٣٤
لو وقف على
الصفحه ٥٨٠ :
لو قال له عليّ ألف أحط منها مائة أو أستثنيه قبل.
٦٤
١٩٣
لو قال له عليّ عشرة إلا
الصفحه ١١٥ :
لأزيدن على السبعين » (١).
وذهب المحققون
إلى أنه ليس بحجة مطلقا إلا بدليل منفصل (٢) ، كما إذا كان
الصفحه ٥٧٦ :
لو علّقه على أكل رغيف لم يقع بأكل بعضه
٤٤
١٤٤
لو وقع حجر من سطح
الصفحه ٥٢ :
إذا
علمت ذلك فيتفرع عليه فروع :
منها : ما
إذا أوصى في الكفارة المخيّرة بخصلةٍ معيّنة ، وكانت
الصفحه ٤٧٩ :
وقيل : لا تدل
عليه مطلقا (١) ، لمنع إفادة التركيب ذلك ، فإن « إنّ » إنما تقتضي
التحقيق ، فإن دخلت
الصفحه ٥٨٤ : رغيفا لم يحنث بأكل بعضه
٤٤
١٤٤
حلف على أكل رمان برّ بأكل واحدة ولو حلف على تركه لم
الصفحه ١٠٧ :
كذا قالوه ، ولم
يحملوه على المجاز باعتبار ما كان ـ لو تنزلنا وجعلناه مجازا مع أن المختار أنه
حقيقة
الصفحه ٤٠٧ : حيان فيما ذكره ابن مالك ، وقال : الّذي نراه
حمله على الحقيقة ، إلا أن يقوم دليل من خارج كما في
الصفحه ٥٦٩ :
ولو اقتصر على أولادي وأولاد أولادي وأضاف الباقي هل
يقتضيه أم لا؟
١٢٧
٣٧٩
الصفحه ٧٥ :
المعتبرة ، فإن الاختيار لم يثبت كونه شرطا هنا.
ومثله الإكراه
على الدباغ في جواز استعمال الجلد
الصفحه ٧٦ :
أكره على القتل ، فإنه لا يباح إجماعا ، ويجب به القصاص إن لم يبلغ حد الإلجاء ، وإلا
فالدّية. ويتحقق في
الصفحه ٩١ : ء منه ، وأن يكون لقصد البيع ، فيتميز بالنية ؛ وبدونها يشكل ، ويترتب
عليه عدم الحكم بأحدهما.
وهذان