الصفحه ٢٢٩ : التعارض لا
في غيره ، وحينئذ فلا يجوز التعفير فيما عداهما ، لاتفاق القيدين على نفيه (٥).
ويؤيّده : ما
الصفحه ٢٤٤ :
الباب
الثامن في الأخبار
مقدمة
:
المركّب التام ـ
وهو المفيد فائدة يحسن السكوت عليها ـ إن احتمل
الصفحه ٢٤٥ : ذلك.
إذا
تقرر ذلك فمن فروع القاعدة :
ما إذا قال
لزوجاته : من أخبرتني بقدوم زيد فهي عليّ كظهر أمي
الصفحه ٢٦٨ : يغتسل عن الثانية ، فعلى
القول بعدم تعددها ، وأن المؤثر الأول ، فهو صادق ، وعلى الأول كاذب.
ومنها : أن
الصفحه ٢٦٩ :
المقصد
الخامس في أدلة اختلف فيها
قد سبق في أول
الكتاب الخلاف في الأفعال قبل البعثة ، هل هي على
الصفحه ٢٨٩ : اعتباره ، لأنه
إذا توقف استعمال الماء الطاهر على الاعتبار وجب ، ولم يجز التيمم بدونه ، ولا
الصلاة بالنجاسة
الصفحه ٣١٦ : قولان ، لأن الأصل
عدم لزوم الحد ، والأغلب على الناس الحرية ، فكانت أظهر.
ويمكن ردّه إلى
تعارض الأصلين
الصفحه ٣١٩ : الناس بأسباب الاجتهاد.
والثاني : لا
يجوز ، بل يجب عليه أن يقف على الحكم بطريقه ، ذهب إليه معتزلة بغداد
الصفحه ٣٣٣ : أوجه ، ثالثها : الجواز للغائب دون
الحاضر (٣).
وعلى تقدير
جواز الطلاق للغائب أو مع العجز يشترط أن ينوي
الصفحه ٣٤٢ : ، لأنه فصل بين الخبر
والتابع. وعمادا ، لأنه يعتمد عليه في معنى الكلام والتأكيد ، ولهذا لا يجامع
التوكيد
الصفحه ٣٦٩ : « أنّك منطلق » بأن المصدر
لا دليل فيه على الوقوع من فاعل معيّن والتحقق ، و « أنّ » يدل عليهما ، والعرف
الصفحه ٣٧٠ : توقفه على القرينة في الدلالة على أحد
معنييه.
قاعدة
« ١٢٢ »
يحذف المصدر
وتقام صفته مقامه ، كقوله
الصفحه ٣٨٨ : الأب والأم ، ونحوها
، فيحفظ ولا يقاس عليه.
وقيل : ينقاس
(١). وجعلوا
ضابط ذلك أنه مع اشتراك اللفظين في
الصفحه ٤٠٠ :
إذا
تقرر ذلك ، فقد فرّعوا على القاعدة أمورا :
منها : قول
النبي صلىاللهعليهوآله
: « تحريمها
الصفحه ٤٢٤ :
فكونه عليه بمنزلة الصفة ، فإذا مات زالت الصفة المخصصة لمتعلق الوكالة ؛
لمنع كون الصفة هنا مخصصة