الصفحه ٦٠٣ :
لولا أن من الله علينا
١٧١
٤٨٤
لولا أنزل عليه ملك
١٦٣
٤٦٦
الصفحه ٣٩ : كالصلوات الخمس. وإن ثبت بدليل ظني ـ كخبر الواحد والقياس المظنون ـ فهو
الواجب ، ومثلوه بالوتر على قاعدتهم
الصفحه ٦٣ : إذا نسخ
الوجوب بالتحريم ، أو قال : رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق ، من جواز الفعل
وامتناع الترك
الصفحه ٦٥ : بقاء معناه العام ، وإن
توقف تصرفه على إذن المولى المتجدد.
وموضع الخلاف
ما إذا عبر بالإذن المطلق
الصفحه ٧١ : (١) ، وليس كذلك ، بل الحق أنّ انتقاضه
مشروط بمضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة تامة ، ليتم الحكم بالقدرة على
الصفحه ٨٢ : ما إذا تزوج الرّجل امرأة بألف ، وكانا قد
اصطلحا على تسمية الألف بألفين ، فهل الواجب ألف ، وهو ما
الصفحه ٩٥ :
، وعرفية ، وشرعية.
قاعدة
« ٢٢ »
إن اتحد مدلول
الحقيقة حمل عليه ، دون المجاز. وإن تعدد في النوع الواحد
الصفحه ١٠٨ : ومفهوم.
فالأوّل ما دل
عليه اللفظ في محل النطق ، والثاني بخلافه.
ثم المفهوم قسمان : مفهوم
موافقة
الصفحه ١١٦ :
ويتفرع
على ما سبق :
ما لو قال : بع
ثوبي ولا تبعه بأكثر من مائة ، لم يبعه بأكثر من مائة ، ويبيعه
الصفحه ١٢١ : ـ حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب الفعل ، فالطلب
بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرا حقيقة
الصفحه ١٢٢ : ) (٤) للوجوب عند أكثر المحققين ، إذا لم تقم قرينة على خلافه
(٥).
وفي المسألة
مذاهب كثيرة ، هذا أحدها
الصفحه ١٥٣ :
استحقاق الجميع دينارا ، أو استحقاق كل واحد دينارا ، وجهان ، أجودهما الثاني
؛ بخلاف ما لو اقتصر على
الصفحه ١٦٨ : ، وكذلك صلاة السفر ، والمتجه عدم دخولها في ذلك.
وإن لم يقصد
التمييز ، فيكفي إخبارهنّ بأعداد تشتمل على
الصفحه ١٨٣ :
قاعدة «٦١»
العموم الوارد
من الشرع ، كالمسلمين ، والمؤمنين ، ونحوهما ، يتناول الرقيق على خلاف
الصفحه ١٩٣ : : إذا
قال : عليّ ألف أحط منها مائة ، أو أستثنيه ، ونحو ذلك ، فمقتضى التعريف قبوله
أيضا.
قاعدة
« ٦٤