الصفحه ٤٣١ : اشتراكهما في المعين ، أو
أحدهما خاصة ويتخير الوارث ، أوجه ، سبق التنبيه عليها في القسم الأول.
ولو اتفق ذلك
الصفحه ٤٣٨ :
خلق يوازيه
في الفضائل
ويمكن حمله على
المعنى الحقيقي ، ويلزم منه نفي المثل مطلقا ، لأنه إذا
الصفحه ٤٤٣ : ، وإن كثر فيها الترتيب.
وقيل عكسه (١).
ومما عطفت فيه
الشيء على مصاحبه ( فَأَنْجَيْناهُ وَأَصْحابَ
الصفحه ٤٤٧ :
فائدة
:
ذكر جماعة من
النحاة منهم ابن مالك في شرح التسهيل في الكلام على تثنية المشترك وجمعه
الصفحه ٤٦٠ :
نعم لو دلّت
القرينة على إرادة بعضها فلا إشكال في الحمل عليه والعمل بمقتضاه ، من صحة أو
بطلان
الصفحه ٤٧١ :
الأول : بجلني ، وعلى الثاني : بجلي. وهما نادران.
والثالث : «
أي » بهمزة مكسورة ، فسكون اليا
الصفحه ٤٨٢ : كُلُّ نَفْسٍ لَمّا عَلَيْها حافِظٌ ) (٣) في قراءة من خفّف « لما » (٤).
وإن دخلت على
الفعلية وجب
الصفحه ٤٨٩ :
لعدم اطلاع الشهود عليها ، بخلاف اللام المجعولة عوضا عن المضاف إليه.
وعندنا هذا
الفرع ساقط ، لعدم
الصفحه ٥١٠ : الّذي
ذكرناه في الحنث بأحدهما. ويحتمل كون التصويرين يمينا واحدة ، ولا أثر لتكرار « لا
». وقس على ذلك
الصفحه ٥١٤ : )
، فإن النعت في الأول للذم وفي الباقي للمدح.
إذا
عرفت ذلك فيتفرع عليه أمور :
منها : الاختلاف
في ملك
الصفحه ٥١٦ :
بخلاف الأول ، فإن
قبضه من الوارث قبض للحق الّذي على المورث. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة
الصفحه ٥٣٤ : الماضي مبني علي الحركة ؛ وإذا كان الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة ، فيلزم
من عموم أحدهما عموم الآخر ، فلهذا
الصفحه ٥٥٢ :
لو شك في دخول الوقت فإن كان له طريق إلى العلم لم يصح
بدونه ، وإلا بنى على الظّن
٩٦
الصفحه ٥٦١ :
تكره معاملة الظالمين ومن لا يتوقى المحارم في ماله
٩٩
٣٠٤
لو اتّفقا على وقوع عقدين
الصفحه ٥٧٢ :
لو ارتضعت الزّوجة الصغيرة من الكبيرة من غير مباشرتها
هل يجب عليها المهر أم لا؟
٩٣
٢٥٥