الصفحه ١٨٠ : ، لم يؤثر عندنا ؛ كما لو طلّق واحدة ثم قال للأخرى
: شركتك معها ، أو وأنت كذلك.
ومنها : لو
وقف على
الصفحه ١٨٦ : مِنْكُمْ ) (٢) دليلا على الاكتفاء باثنين من الجن.
وفيه نظر ، إذ
الظاهر أن الخطاب للأنس خاصة ، كما يختص
الصفحه ١٩٠ : إلى أقل المراتب التي يطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص ، مراعاة
لمدلول الصيغة (٣)
، فعلى هذا يجوز التخصيص
الصفحه ١٩٢ : عمومه أو إطلاقه ؛ ومن ثم
جازت الطهارة به ، نظرا إلى دخوله فيه ؛ وهو يشكل على القاعدة من حيث العرف
الصفحه ٢١٨ : العام. فالمتجه الحمل على ما نواه ، وقد تقدم في بابه (٢).
مسألة
:
الراوي لحديث
عام إذا فعل فعلا
الصفحه ٢١٩ : كونه حجة في بعض موارده لا يتوقف على كونه
حجة في البعض الآخر ، وإلا دار أو ترجح بغير مرجح ، ولأن أكثر
الصفحه ٢٣٣ : مجمل ، إلا أن
يقترن به ما يدل على الوجه.
قاعدة
« ٨٦ »
لا يجوز تأخير
البيان عن وقت الحاجة عند كل من
الصفحه ٢٣٧ : (٤).
وعندنا ذلك كله محمول على الشرعي ، لعموم أدلة التأسي.
قاعدة
« ٨٨ »
ما كان من
الأفعال ممنوعا لو لم يكن
الصفحه ٢٣٩ : » (١) فالثاني ناسخ للأول. وهذا من التفريع على القاعدة ، وحيث
يستفاد منه حيث تثبت.
مسألة
:
شرع من قبلنا
إذا
الصفحه ٢٤٧ :
قاعدة «٩١»
المحققون على
أنّ الخبر إما صدق أو كذب ، والصدق هو المطابق للواقع ، والكذب غير
الصفحه ٢٧٦ : طارئ على الناس ، والأصل يقتضي عدم التولد من « النضر
بن كنانة ». ويمكن ردها إلى تعارض الأصلين أيضا
الصفحه ٢٧٧ : ونحوه ، فإن الضمان لا يزول بذلك ، استصحابا
لما ثبت.
ومنها : إذا
ادعى بهيمة أو شجرة وأقام عليها بينة
الصفحه ٢٩٤ :
يختلفا ، تعارض أصلا عدم تقدم كل منهما ، ويتّجه تقديم حق المشتري ، لأصالة
بقاء يده على الثمن
الصفحه ٢٩٩ : الأول بأن الظاهر موته بهذا السبب دون غيره.
ومنها : لو
كان متزوجا رقيقة أو كافرة على وجه يصح ، فمات
الصفحه ٣١٥ :
المسلم فتستصحب (١).
وقيل : يكون
لواجده ، لأصالة عدم ملك المسلم وعدم دلالة الأثر على يد المسلم