الصفحه ٣٣ : المعيّن حكم الله تعالى في حقه ، ويفعل
هكذا في كل حكم.
وعلى التعريف
إيرادان مشهوران :
أحدهما : أنّ
الصفحه ٥٥ :
الواجب ـ على مذاهب ، أصحها : أنه يجب مطلقاً (١) ، ويعبَّر عنه الفقهاء بقولهم : ما لا يتم الواجب
الصفحه ٥٦ :
فتابعتان للجانبين ، فيجب غسل جزء زائداً على نصف كل واحدة عند غسل جانبها ، أو
غسلهما معاً معهما.
وجعلهما
الصفحه ٧٠ :
مطلقا » (١) وفي ثالث : « أنه مكلف فيما عليه دون ماله » (٢).
قاعدة
« ١٦ »
شرط التكليف بالفعل
الصفحه ٧٩ :
كالقول والكلمة يطلق عندنا حقيقة على اللساني خاصة ، وهو اللفظ ، ويطلق مجازا على
النفسانيّ ، وهو المعنى
الصفحه ٨٨ : ، لما ذكر.
ولو تعذرت وضاق
الوقت ، ترجمها بما شاء من اللغات ، من غير ترجيح على الأقوى. ويمكن إدراجه
الصفحه ٩٤ :
رجلا يحج عنه » (١).
ويرد على
الإعراب الأول ، أن المعنى على تقديره : ولله على الناس أن يحج
الصفحه ١٢٠ :
والمسألة موضع
خلاف ، ويمكن بناؤه على القولين.
والأقوى توقف
انقضائها على وضع الجميع ، لتعليق
الصفحه ١٢٧ :
كل منهما ، والأعم لا يدل على الأخص. ولأن الأمر لا يكون إلا لطلب ماهية في
المستقبل ، فقد يوجد سببها
الصفحه ١٣٩ : ، والأمر يعتمد المصلحة ، واعتناء
الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح. والتفريع على القاعدة
الصفحه ١٤٠ : .
قاعدة
« ٤٢ »
النهي في
العبادات يدل على الفساد مطلقا ، وكذا في المعاملات ، إلا أن يرجع النهي إلى أمر
الصفحه ١٤٥ : الأفراد ، وهو مفهوم أحدها ولا تخيير
فيه ، ومتعلق التخيير هو خصوصيات الأفراد ، لأنه لا يجب عليه عين أحدها
الصفحه ١٦٩ :
يأتي بهما معرّفتين ، فيقول : بعدد ركعات الصلاة المفروضة في اليوم والليلة ، فيبني
حمله على العموم في
الصفحه ١٧٣ : » (١) ولم يستفصل هل لها عادة قبل ذلك أم لا؟ وبه احتج من
قدّم التمييز على العادة.
ومنها : سؤال
كثير من
الصفحه ١٧٩ : البعضية بالبعض.
ومن فروعه :
الاستدلال
بالآية على ما وقع فيه الخلاف في وجوب الزكاة فيه ، كالخيل ونحوه