الصفحه ٣٧٥ : أصل البيع ، بمعنى أنّ العبد يباع كما أن الجارية كذلك ، اتّبع (١).
وإن اشتبه
الحال ففي حمله على
الصفحه ٣٧٩ : فيهما.
ولو اقتصر على قوله : وقفته
على أولادي بطنا بعد بطن ، ولم يذكر أولاد الأولاد ، احتمل قويا أن
الصفحه ٣٨٢ :
الصحيح ، ذكره في الارتشاف في باب الجوازم. وقيل تدل عليه.
ومن
فروعه :
أن يكون له
عبيد ونسا
الصفحه ٣٨٤ :
كذا ، أو سنة كذا ، ونحوه كيوم كذا. فيلزمه استيعاب جميعه على الأصح في
الجميع ، لدلالة العرف العام
الصفحه ٣٩٣ : ، فالواحد ليس بعدد ، بل هو أصل له. ويتفرع عليه الإقرار
والوصايا والنذور ونحوها ، إذا قال : له عليّ أقل عدد
الصفحه ٤٠١ : ، كقوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (١) وإن امتنع أن يقال : حج البيت على الفاعلية
الصفحه ٤٠٣ : الحال والاستقبال على المشهور بين النحاة ، وزاد
ابن مالك أنّ الحال يترجّح عند التجرّد عن القرائن ، وذهب
الصفحه ٤٢٨ :
نظر بيّن ؛ لأن المطلق لما حمل على الشهر المتصل مثلا ، وهو الهلالي إن
اتفق ، وإلا فثلاثون يوما
الصفحه ٤٣٠ :
وفي أربعين شاة شاة ، وفي خمسة أوسق زكاة » (١) ونحو ذلك ، حملا لـ « في » على الظرفية حقيقة أو مجازا
الصفحه ٤٣٤ :
يعلم ذلك ، بأن يهلك زيد قبل العلم بما أحرم به فليتمتع احتياطا للحج والعمرة.
واحتج على
جوازه مع تضمنه
الصفحه ٤٣٥ : والإحراق ، طلقت في زمن البدعة (١).
ومنها : لو
قال للزوجة : أنت علي كأمي ، وقصد الظهار ، قيل : وقع
الصفحه ٤٤٢ :
الآية لبيان المصرف ، بمعنى بيان أنّ الصدقة لا تخرج عنهم ، بقرينة سياق
الآية من دفع عتب من عتب على
الصفحه ٤٥٦ :
عليها ، فإنه لا يبيع بذلك ، وإن كان فيه زيادة خير.
نعم لو استفيد
ذلك من القرائن العرفية أمكن
الصفحه ٤٦١ :
على عدم الإقرار ؛ ومن أنّ زيدا هو الّذي يملك منهما وقد أقرّ بملكه (١) فيبطل في غير الّذي يملك
الصفحه ٤٦٥ : ، أي : امتنع الإكرام لأجل وجود زيد. وحينئذ فتدخل على جملة
اسمية ففعلية ، لربط امتناع الثانية بوجود