الصفحه ١٩٩ :
يلزمه خمسة فيهما على المشهور.
ومنها : لو
قال : ماله عشرة إلا خمسة ، يلزمه أيضا خمسة.
وقيل : لا
الصفحه ٢٠٠ : » فكأنه قال : لا
لبست ثوبا غير الكتان ، فلا يكون الكتان محلوفا عليه ، فلا يضر تركه ولا لبسه.
قاعدة
« ٧٠
الصفحه ٢٠٢ : الجملة كالربع والعشر. فلو كانت الصبرة أربعة أصواع فالمبيع ربع ، وعلى هذا
حتى إذا تلف منها شيء يسقط
الصفحه ٢١١ : النذر ، حيث يكون مقيدا بزمان (١) وإلا ففي جواز
تعجيلها نظر ، من القدرة على المتابعة بالتأخير ؛ وعدم
الصفحه ٢١٢ :
والثاني : ما يطلق عليه الاسم العام ، لكن الأكثر أن لا يذكر معه
إلا بقيد أو قرينة ، ولا يكاد يفهم
الصفحه ٢٢٨ : بخصوصه غير الفرد الّذي دلّ عليه الآخر ، فيتساقطان ، ويستوي الفردان
مع غيرهما.
وعبّر
الأصوليون ومنهم
الصفحه ٢٣١ :
قال ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ) (١) فيجب بقاء المطلق على إطلاقه من هذه الجهة
الصفحه ٢٣٤ : بالتعيين ، فإذا عيّن كان
ابتداء وقوعه عند الإيقاع ( على ) (٢)
الصحيح ، لما ذكرناه. وقيل : عند التعيين
الصفحه ٢٤٩ : ، والشهادة بالإعسار عند
صبره على الجوع والعري في الخلوة ، والقبول من الصبي المميز في الهدية ، وفتح
الباب
الصفحه ٢٥٣ : على السكوت
إلى الموت يضعّف الاحتمال (٣).
وفصّل خامس
فقال : إن كان ذلك في غير عصر الصحابة فلا أثر له
الصفحه ٢٥٤ : (٢) استؤذنت
البكر فسكتت ، فإنه يكفي على الصحيح ، للنص (٣)
، بخلاف غيرها. وينبغي تقييده بعدم ظهور أمارة الكراهة
الصفحه ٢٦٠ : ، فلا يقاس عليهما غيرهما ، لأن الأصل في الفعل الكثير هو البطلان (٣) وقيل : لا تبطل ، قياسا على ما ورد
الصفحه ٢٦٣ :
مسألة
:
صلاحية كون
الشيء جوابا لسؤال مغلّبة على الظن أنه جواب ، كقول الأعرابي : واقعت أهلي يا
الصفحه ٢٦٤ :
وللمسألة
فروع :
منها : إذا
قال لزوجته : إن كنت حاملا فأنت عليّ كظهر أمي ، وكان يطؤها ، وهي ممن
الصفحه ٢٧٢ : (١) ، فالبناء على الطهارة ، لأنها الأصل
المستصحب ، ولا معارض له هنا.
ومنها : لو
شك في الطهارة مع تيقن الحدث