الصفحه ٥٣ : ، ويحرم عليه وطؤهما معاً من غير
تعيين ؛ ومتى وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يُخرج الأولى عن ملكه.
فإن
الصفحه ٥٨ : ، ففي نزعه وجهان. وأولى
بعدمه هنا لو قيل به ثم (٢).
ولو كانت سفينة
المغصوب منه تشرف على الغرق ، إذا لم
الصفحه ٨٤ :
وأشكل منه ما
لو لم يقصد شيئا ؛ وأولى بالصحّة هنا ، حملا للغة على موضوعها ، حيث لا معارض.
ويجي
الصفحه ٨٥ : (٤) ، فلم يصححوا
شيئا.
ومحل الخلاف ما
إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي يناقض المعنى الأول أو يضاده ، كالزنا
الصفحه ١١٠ : لا يدخل الحائط ، مع أنه دالّ عليه
بالالتزام. فموارده كثيرة في تضاعيف الفقه.
قاعدة
« ٢٥ »
ذهب
الصفحه ١٤١ :
وحيث قلنا : يدل
على الفساد فقيل : يدل من جهة اللغة (١) ، وقيل : من
جهة الشرع (٢) وهو الأظهر
الصفحه ١٤٢ : من دين مطالب به ، أو حق يجب أداؤه
على الفور ، لأن المستحق في قوة المطالب.
وقد تقدم
الكلام فيه
الصفحه ١٤٨ : ، وتوابعها
المشهورة ، كأكتع وأخواته.
و « سائر »
شاملة إما لجميع ما بقي ، أو للجميع على الإطلاق ، على اختلاف
الصفحه ١٥٥ : يستحق الجميع لأن اللفظ يصدق عليه؟ وجهان ، مبنيان
على أن « ما » الموصولة هل تعم أم لا.
ومنها : لو
كان
الصفحه ١٥٧ :
وكذلك لو قلنا
إنه للخصوص ، لأنه أحدث له وضعا آخر.
وإن أطلق عارفا
بمدلوله بني على أنه للعموم أم
الصفحه ١٦٤ :
يحمل على التعميم أو التخصيص بواحدة؟ وجهان ، أصحهما الأول ، عملا بظاهر
الصيغة.
قاعدة
« ٥٤
الصفحه ١٧٥ :
بالشاهد واليمين » (١) لا يفيد العموم على تقدير دلالة المفرد المعرف على
العموم ؛ لأن الحجة في
الصفحه ١٧٧ :
ويتفرع
عليه فروع كثيرة :
منها : أنّ
المسلم هل يقتل بكافر أم لا ، لقوله تعالى ( لا يَسْتَوِي
الصفحه ١٨١ : الصفة.
وإن قلنا بدخوله
احتمل كونه كذلك ، حذرا من إلغاء الصيغة ، إذ لا يصح عندنا أن يوقف على نفسه
الصفحه ١٨٤ : (٢).
وللقاعدة
فروع :
منها : لو
وقف على بني زيد ، فإنهن لا يدخلن.
نعم لو وقف على
بني هاشم ، أو بني تميم