الصفحه ٢٢١ : لغيره؟ يبنى
على القولين ، وأصحهما العدم.
وكذا نحوه من
التوكيل في البيع وغيره.
وقد مثّله
العامة بقوله
الصفحه ٢٢٢ :
الباب
الخامس في الإطلاق والتقييد
مقدمة
:
المطلق كالعام
في وجوب حمله على إطلاقه في كل فرد يصح
الصفحه ٢٢٧ :
وكالإطعام فإنه مذكور في كفارة الظهار دون كفارة القتل ، فإنا لا نحمله على
المقيد ؛ لأن فيه إثبات
الصفحه ٢٥٦ :
اختلافهم كذلك بعيد.
وعلى هذا فلو
اختلفوا ، ثم ماتت إحدى الطائفتين أو ارتدّت ـ والعياذ بالله
الصفحه ٢٦٥ :
واختلفوا في
المعتبر منهما ، فقال الشافعي : تعتبر المشابهة المعنوية (١). وقال أبو بكر بن عليّة
الصفحه ٢٦٧ : ، كما إذا قال : إن قدم زيد فلله عليّ أن أصوم اليوم
الثاني لقدومه ، وإن قدم عمرو فلله عليّ أن أصوم أول
الصفحه ٢٧١ : عنه : بأن الأصل في كل حادث تقديره في أقرب
زمان ، وبأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
وهو
أربعة أقسام
الصفحه ٢٨٧ : « المحصول »
(١) وغيره (٢) حتى لا يعمل
بأحدهما إلا بمرجح ، لأن الخبر المحرّم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل
الصفحه ٢٨٨ : عند الفقهاء.
وعلى الأول ، فلو
استوى المسلمون والكفار في الدار بحيث لا يحكم لأحدهما ، أو استويا في
الصفحه ٢٩٠ : ء على أصل الطهارة.
والّذي تقتضيه
أصولنا أنّ المحلّل من الحيوان غير الطير منحصر ، والمحرّم غير منحصر
الصفحه ٢٩٦ :
فيتساقطان ، ويتحالفان ، ويستقر ملكهما على ما كان ، وتنتفي الشفعة.
ومنها : لو
اختلف الجاعل
الصفحه ٢٩٧ : اختلفا في
السابق نظر ، إن اتفقا على وقت الطلاق ، كيوم الجمعة مثلا ، وقال : عتقت يوم
الخميس فلي الرجعة
الصفحه ٢٩٨ : الرجعة والعدة باقية ، وأنكرت ، تعارض أصلا عدم انقضائها قبل الرجعة
، وعدم تقدم الرجعة على انقضائها. فإن
الصفحه ٣٠١ :
شرعا ، كالشهادة والرواية والأخبار ، فهو مقدّم على الأصل بغير إشكال ؛ وإن
لم يكن كذلك بل كان مستنده
الصفحه ٣٠٢ : ، ومن لا يعلم الوقت ، ولا
يقدر على التعلم ، إما مطلقا ، أو مع تعذر خبر العدلين كما مر.
ومنها : إخباره