الصفحه ١٠٥ :
يدعونه زيدا ، فيبني قبول قوله على الخلاف السابق ، فإن جعلناهما متساويين أو
رجحنا الحقيقة قبل
الصفحه ١٤٣ : الطعنة إلى جوفه ، وكان قادرا على دفعه ولكن تركه ، ففي الفطر
أيضا الوجهان.
ويمكن القول
بعدم الفطر هنا
الصفحه ١٥٠ :
قاعدة «٤٧»
دلالة العموم
على أفراده كلّيّة أي يدل على كل واحد منها دلالة تامة ، ويعبّر عنه أيضا
الصفحه ١٥١ :
إذا
تقرر ذلك فيتفرع عليه فروع :
منها : ما
إذا قال المالك لجماعة : بيعوا هذه السلعة ، أو
الصفحه ١٦٠ :
نحو الزيدين ورجال ، لا في لفظ « ج م عليهالسلام » فإنه يطلق على الاثنين بلا خلاف ، كما قاله جماعة
الصفحه ١٦٢ : الإسلام ، ويكون الخبر محذوفا ، ولفظ « الله » مرفوع على
البدلية ، فلو رفع لفظ « الإله » احتمل عدم الحصول
الصفحه ١٧٠ :
قاعدة
«٥٧»
ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ، على ما
الصفحه ١٧١ :
في دليله قدح ، وهو المراد بالكلام الثاني (١).
واعترض في
المحصول على القاعدة : باحتمال أنه
الصفحه ١٨٥ :
ومنها : الدعاء
في خطبة الجمعة واجب للمؤمنين والمؤمنات. فهل يجوز الاقتصار على المؤمنين مطلقا
الصفحه ١٨٩ :
بالرضاع ، استنبطوا منه معنى ، وهو وصول اللبن إلى الجوف ، وعدّوه إلى ما لا يصدق
عليه اسم الرضاع ، كالاستعاط
الصفحه ١٩٥ :
قلنا : إنّ الاستثناء بعد الحكم ، فقد صار المستثنى منه يدل على إدخال ذلك
الفرد ، ولكن الاستثنا
الصفحه ٢٠٥ :
قاعدة (٧٤) الاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يعود إلى
الجميع ، ما لم تقم قرينة على إخراج
الصفحه ٢٠٨ : .
وهو خارج عن
حقيقة الوصف المختص بالحج ، إلا أن يدل عليه العرف المقدّم على اللغة.
القسم
السادس
الصفحه ٢١٠ : تاريخهما مجهول ، فلا يعلم التخصيص. فمنهم من أعمل
العام فلم ينجس القليل بالملاقاة (٣) ، والجمهور
على التخصيص
الصفحه ٢١٦ :
قاعدة «٧٨»
إذا ورد دليل
بلفظ عام مستقل بنفسه (١) ولكن على سبب خاص ، كقوله صلىاللهعليهوآله