الصفحه ٥١٥ :
جعلناه للتخصيص فمفهومه الملك ، لأن التخصيص بالوصف يدلّ على نفيه عن غيره.
والحق أنّ اشتراكه يمنع
الصفحه ٥٢٥ : ونفي النفي ، لم يجب حملها على ما
يخالف البراءة الأصلية وغيرها من الأصول العقلية بمجرد ورودها له ، خصوصا
الصفحه ٥٣٠ :
الثامن
في الشرط والجزاء
مقدمة
:
إذا اعترضت
جملة شرطية على مثلها ، كقوله تعالى ( وَامْرَأَةً
الصفحه ٥٥٧ :
لو شك في انقضاء الشّهر بنى على إتمامه
٩٩
٣١١
لو شك في النيّة
الصفحه ٥٦٢ : واختلفا في تقدمه عليه
وتأخره
٩٨
٢٩٤
لو أذن المرتهن للراهن في التصرف فقال الرّاهن لا
الصفحه ٥٨٢ :
لو قال له في هذا العبد ألف على ما يحمل؟
١٥٤
٤٣١
لو قال له عندي شيء ثم فسّره
الصفحه ٣٠ : عليه (٣).
إذا تقرّر ذلك
: فمن فروع كون الحكم الشرعي لا بدّ من تعلّقه بأفعال المكلفين أنّ وطء الشبهة
الصفحه ٤٦ : المستحب ، حيث لا ضرر عاجلاً ولا آجلاً ، ويُخاف منه
الالتباس على عوام المذهب.
والرابع : أن
تكون مباحة
الصفحه ٥١ : ، والحج وغيره ، ويسمى واجباً معيناً.
وقد يتعلق بأحد
أُمور معينة ، كخصال كفارة اليمين ، وكفارة رمضان على
الصفحه ٦٢ : .
ولا يرد
استلزامه زيادة ما ليس بواجب في الصلاة على تقدير قطعه على ما لا يتحقق معه ذكر ، مما
ليس بذكر
الصفحه ٧٢ : فيه.
ومنها : إذا
أحرم وفي ملكه صيد ، فمات قبل التمكن من إرساله. وربما احتمل هنا الضمان ، بناء
على
الصفحه ٧٤ :
الفرض ؛ ومن عموم قوله صلىاللهعليهوآله : « رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه
الصفحه ٧٨ : ء
للجمعة ممن عليه الجمعة مع من لا تجب عليه.
والأجود
التحريم في الجميع. وعلى القول بعدم تكليفه لا يحرم
الصفحه ٩٧ :
الحقيقة غير مراد هنا ، لوجودها من المذكورين ، فيحمل على إرادة المجاز ، وهو
متعدد ، كنفي الصحة ، ونفي
الصفحه ١٠٠ :
فمنها : الإضمار. كقوله تعالى ( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ) (١)
وإطلاق المصدر
على الذات كقولك : رجل