الصفحه ١٥٢ : ء عليها ، ولعلّ تحققه أوضح.
ومنها : ما
لو قال : والله ما ألبس حليا ، فلبس فردا منه ، كخاتم أو سوار أو
الصفحه ١٥٤ : « ما » نكرة غير
موصوفة ، وهي ما التعجبية.
ونقل القرافي
عن بعض الأصوليين أن الموصولة تعم ، وردّ عليه
الصفحه ١٧٨ : امرأته تنحت خشبة ، فقال : إن عدت إلى مثل هذا
الفعل فأنت علي كظهر أمي ، فنحتت خشبة من شجرة أخرى. ففي وقوع
الصفحه ٢٢٣ : مطلقة ، وفي الوضوء مقيدة بالمرافق ، فحمله عليه بعضهم لاتحاد
السبب (٣).
وإن اتحد
حكمهما ، نظر إن اتحد
الصفحه ٢٣٦ : صلىاللهعليهوآله ، كالوصال والزيادة على الأربع في النكاح الدائم.
وإذا أمكن حمل
فعله صلىاللهعليهوآله على
الصفحه ٢٤٠ :
الشماريخ القائمة على الساق الواحد ، وهو المسمى بالعثكال (١).
وهذا الحكم
مروي عندنا في اليمين
الصفحه ٢٥٢ :
وليس بصحيح ، وإنما الاختلاف في الحقيقة.
وعند الجمهور
تقدح مخالفة غير النادر ، واختلفوا فيه على
الصفحه ٢٥٩ :
الشافعية فيها (١) ، ومنعه الحنفية (٢).
فمن
فروع الحدود :
إيجاب قطع
النبّاش (٣) ، قياسا على السارق
الصفحه ٢٦٢ : (٢) ، واستدل عليه بأن قول القائل : أهن العالم وأكرم
الجاهل مستقبح ، مع أنّ ذلك قد يحسن لمعنى آخر ، فدل على أنه
الصفحه ٢٧٤ :
مقصرا في المراعاة على بعض الوجوه ، فإن ذلك بدليل خارجي.
وكذا القول لو
شك في دخول وقت الصلاة حيث
الصفحه ٢٨٥ :
عليه وآله : « صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما عداه ، إلا المسجد
الحرام » (١) يقتضي تفضيل
الصفحه ٢٩٣ :
اعترافه بوصوله إليه. نعم يتوجه له على المسلّم اليمين في عدم الرد ، كما يثبت على
المسلّم إليه اليمين (١) في
الصفحه ٣٠٩ :
قال : له عليّ ألف درهم ودرهم ودرهم ، وأطلق ، فإن الثالث يمكن كونه معطوفا على
الثاني ، ويمكن كونه
الصفحه ٣٢٠ : يجوز له أن يقلّد؟ فيه خلاف
يبنى على أنّ تعلّمها فرض عين فلا يجوز ، أو كفاية فيجوز. والأظهر الأول فيما
الصفحه ٣٥٠ :
أنزل مع العسر يسرا ثم إني أنزل مع ذلك العسر يسرا آخر. وكذا يحمل على
العهد لو لم يتكرر واحتمل مع