الصفحه ٣٢ :
قاعدة «١»
الأصل لغة : ما
يبنى عليه الشيء (١).
وفي الاصطلاح يطلق على : الدليل ، والراجح
الصفحه ٤٣ :
وآخرون لم
يعتبروا في الإعادة الفعل في الوقت (١). فعلى الأول بين المفهومات الثلاثة مباينة ، وعلى
الصفحه ٤٧ :
إيماء الآية الشريفة إليه (١).
واعتذر بعضهم عن ذلك : بأنّ
الدليل لم يدل على وجوب الصوم سفراً
الصفحه ٥٧ : بالخيار إن شاء صلى على الجميع دفعة واحدة ، وينوي الصلاة على المسلمين منهم
وإن شاء صلى على كل واحد ، وينوي
الصفحه ٦١ : مبني على الغالب ، وإلا فقد يفضل المندوب على
الواجب في بعض الموارد. ولتحقيقه محل آخر.
ومنها : وجوب
الصفحه ٧٣ : شاهق ، لم يصح
معه التكليف لا بالفعل المكره عليه لضرورة وقوعه ولا بضده لامتناعه.
والتكليف
بالواجب
الصفحه ٨١ :
وقد ذهب جماعة
من المحققين (١) إلى أنها تحصل بالقلب كما تحصل باللفظ ، وهو سوء الظن
به إذا عقد عليه
الصفحه ١٠٩ : بمائة ، فإنه يجوز له بيعه بأزيد بطريق أولى.
نعم لو دلت
القرائن على إرادته حصر الثمن في القدر المعيّن
الصفحه ١١٢ :
وعليه يتفرّع
حكم : ما لو زرع أو غرس المفلس في الأرض التي اشتراها ولم يدفع ثمنها ، وأراد
بائعها
الصفحه ١١٣ : تقرر ذلك
فمن فروع القاعدة :
ما إذا قال : لله
علي أن أعتق رقبة كافرة ، فأعتق مؤمنة ؛ أو قال : معيبة
الصفحه ١٢٤ : المفرّعة على القول الأوّل تلخّص منها سبعة عشر قولا.
إذا تقرر ذلك
ففروع القاعدة في أدلة الأحكام من الكتاب
الصفحه ١٢٦ : للثالث ـ وهو عمرو ـ ببيعها على المختار.
وذهب بعضهم إلى أنه أمر لهما (١).
ومن فروع القاعدة :
ما لو
الصفحه ١٢٨ : هذا القسم أيضا.
إذا
تقرر ذلك فيتفرع على القاعدة :
ما إذا خاطب
وكيله بشيء من ذلك ، كما إذا كان له
الصفحه ١٣٣ :
وقيل : يفيد الفور (١).
وقيل : التراخي
(٢).
وقيل : مشترك
بينهما ، لا يدل على أحدهما إلا بقرينة
الصفحه ١٤٤ : .
والأول يشترط
في امتثال أمره الاستيعاب ، كمن حلف على الصدقة بعشرة ، فلا يكفي البعض.
وفي النهي يكفي