الصفحه ٥٢٢ : غرّة إلى آخره ، أنّ الكلام باق على
النفي ، وأن « ما » الثانية توكيد لفظي للأولى.
ويتفرع على ذلك
فروع
الصفحه ٥٢٦ :
ومن
فروعه :
ما لو قال : له
عليّ درهم ودرهم ودرهم ودرهم ، وقال : أردت بالدرهم الرابع تأكيد
الصفحه ٥٣١ : فيتفرع عليه :
ما لو قال : إن
دخلت الدار إن كلمت زيدا فأنت عليّ كظهر أمي ، ففيه أوجه :
أحدها
الصفحه ٥٣٣ : ، والوقف على أولاده ما داموا بوصف خاص ، كالاشتغال بالعلم
والقرآن أو الصلاح ، أو على أمهاتهم ما دمن في داره
الصفحه ١٦ : ، ازدحم
عليه أولوا العلم والفضل ، فرتب الطلاب ترتيباً جيداً ، وأوضح السبيل لمن طلب ، وشرع
بتأليف الكتب
الصفحه ٤٠ : .
نعم فرّع بعض
العامة الموافق لنا على القاعدة ما إذا قال : الطلاق لازم لي أو واجب عليّ ، فتطلق
زوجته
الصفحه ٦٠ : الركعتين الأخيرتين يجوز تركهما في القصر ، مع
أنه لو أتم كانتا واجبتين.
نعم يمكن أن
يقال علي تقدير التعاقب
الصفحه ١٠٤ :
مسألة
:
إذا غلب
الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي.
ويعبر عنه
بالحقيقة المرجوحة والمجاز
الصفحه ١٢٩ :
عليه اسم الجمع.
والرابع : له
النصف ، ولهم النصف ، نظرا إلى الاسمين من غير التفات إلى ما تحتهما
الصفحه ١٣٥ :
ومنها : قضاء
الصلوات الفائتة عند أكثر الأصحاب ، خصوصا المتقدمين ، والأقوى أنه على الاستحباب
الصفحه ١٣٧ : للأمر (١).
ولو قال : إن
خالفت نهيي فأنت علي كظهر أمي ، ثم قال لها : قومي ، فقعدت ، بني الحكم على أن
الصفحه ١٥٦ : النكرة إذا لم يسند الحكم فيها إلى ماضٍ تدل على فرد
وأفراد غير متعينة ، بخلاف « أي ».
والفرق بينهما
وبين
الصفحه ١٥٨ : .
وإن كانوا غير
منحصرين صرف إلى ثلاثة فصاعدا ، لأن العموم غير مراد ، فيحمل على الجميع. والمروي
صرفه إلى
الصفحه ١٧٢ : كان فيه لفظ وحكم من النبي صلىاللهعليهوآله ، بعد سؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة ، فيرسل
الصفحه ١٧٦ : معه قرينة تشعر بإرادة شيء معين حملناه عليه ؛ وإن لم تقم قرينة على
ذلك ، فهل يدل على التساوي من جميع