الصفحه ٥٦٤ : أو
اقتصر على من
٤٨
١٥٢
لو قال لغيره إذا قرأت القرآن فلك كذا هل يتوقف
الاستحقاق
الصفحه ٣٤ : بها على فهم ما يرد عليه من مسائله ، لا أنها
حاضرة عنده بالفعل.
هذا بحسب
الاصطلاح ، وقد يطلق الفقه
الصفحه ٨٦ :
إذا
علمت ذلك فيتفرع عليه مسائل :
منها ، لو
قال : أنا مقر بما تدعيه ، أو لست منكرا له ، فإنه
الصفحه ٩٦ :
فإن تعذر الحمل
على الحقيقة لدليل خارج ، صرف إلى المجاز. ثم إن اتحد فكالحقيقة ، وإن تعدد صار
مشتركا
الصفحه ١٠٣ : مزيل الزوجية حيث لا وثوق بذلك شرعا.
ومنها : ما
إذا قال : إن شفى الله مريضي فلله على رقبتي أن أحج
الصفحه ٢٠١ :
وقد اختلفوا
فيما لو عطف بعض العدد على بعض ، إما في المستثنى أو في المستثنى منه ، هل يجمع
بينهما
الصفحه ٢٠٦ : مصروف إلى إخوتي ، إلا أن يفسق أحدهم. فالاستثناء يختص
بإخوته.
والتعبير بـ «
الجمل » مبني على الغالب
الصفحه ٢١٣ :
أولاده ، فهل يختصّ البطن الثاني بأولاد المسمين ، أم يشمل جميع ولده؟ ربما
دلت العادة على الأول
الصفحه ٢٢٤ : على المقيد.
والثاني : أنه
لا يجوز تقيده مطلقا ، لا باللفظ ولا بالقياس ، وهو الحق.
والثالث : أنه
إن
الصفحه ٢٥٧ :
المقصد
الرابع في القياس
مقدمة
:
الاستدلال إما
من الكلي على الجزئي ، وهو القياس عند المنطقيين
الصفحه ٢٨٢ :
حكم واحد في فعلين متنافيين فهو جائز وواقع ، ومقتضاه التخيير (١).
والدليل على
الوقوع تخيير المالك
الصفحه ٣٠٤ : ء فيه مثل اللبن مما يظهر على العضو ، ووجد على فم
الكلب أثره ، لم يحكم بالنجاسة ، على ما صرّح به جمع من
الصفحه ٣٠٥ :
لكن الظاهر من أفعال المكلفين بالعبادات أن تقع على الوجه المأمور به ، فيرجّح
هذا الظاهر على الأصل
الصفحه ٣٢٢ : به ، وقال بعضهم : لا يشترط ذلك.
والقول الثاني : أنّ
له تعالى في كل واقعة حكما معينا.
وعلى
هذا
الصفحه ٣٢٩ :
وأما حدّه عند
النحاة ففيه عبارات ، أجودها : أنه قول دال على نسبة إسنادية مقصودة لذاتها.
واحترز