الصفحه ٥١٣ :
صرح به أبو علي الفارسي (١) ، وابن جني (٢) ؛ وذهب ابن مالك في باب العطف من التسهيل إلى اقتضائه
عدم
الصفحه ٥٣٢ :
علّق على الأمرين معا (١).
قال النحويون (٢) : ولو كان العطف بـ « أو » فالجواب لأحدهما ، حتى لو
الصفحه ٢٤ :
ومسيس حاجة المكلفين إليه ، وإقبال الخلق عليه ، وعناية الله تعالى به خاصة
، حتى رفع قدر حامليه على
الصفحه ٤٤ :
؛ فإنها تكون قضاءً على ما ذكره بعض العلماء (١) ، لتعين الوقت لها بالشروع ، ومن ثم لم يجز الخروج
الصفحه ٥٠ :
على الأقوى ، وحينئذٍ فينوي كلّ الوجوب.
ولو صلى
المتأخر بعد فراغ المتقدم جماعة أو فرادى أو
الصفحه ٩٠ :
وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ) (١) و ( أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي
الصفحه ٩٢ :
لقوله تعالى ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) (١) والخير يطلق على العمل الصالح
الصفحه ٩٣ : على أن المراد هو الأحمر.
ومنها : قوله
تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ
الصفحه ١٠١ : أولى ، لأن السبب المعين ، يدل على المسبب
المعين ، دون العكس ، كالبول مثلا ، فإنه يدل على انتقاض الوضو
الصفحه ١٠٢ :
باب إطلاق اسم السبب على المسبب ، وإن جعلناه بالعكس فبالعكس ، والأول أرجح
، لما تقدم. ومن عكس نظر
الصفحه ١١١ : على تنجس ما دونه بمجرّد الملاقاة ، لأنه موضع النزاع ، إذ لا
خلاف في تنجس الماء مطلقا بالتغير بالنجاسة
الصفحه ١١٩ :
الخميس وغيره من أيام الأسبوع.
وفرّق بعض
الأصحاب بين الأمرين ، فحمل الإطلاق في الثاني على الأول
الصفحه ١٢٥ :
الحديث ، ولكن هل يستحب ذلك أو يباح؟ وجهان ، مبنيان على ما ذكر ، أما
الوجوب فمنفي هنا بدليل خارجي
الصفحه ١٣١ : في المحصول : أنه لا يدلّ عليه من جهة
اللفظ ، أي لم يوضع اللفظ له ، ولكن يدلّ من جهة القياس ، بناء على
الصفحه ١٣٦ : إلى شيئين (١).
وقيل : هو
غيره ، ولكنه يدل عليه بالالتزام ، لأن الأمر دال على المنع من الترك ، ومن