البحث في تمهيد القواعد
٣٤/١٦ الصفحه ٧٧ : رمضان بضيافة وغيرها ، فعلى
القول بتكليفه بالفروع ففي تحريمه وجهان : من أنه إعانة على المحرم ، وأصالة
الصفحه ٧٨ :
والوجهان آتيان
في تمكين الزوجة المحلة والمفطرة للزوج المحرم والصائم وجوبا ، والبائع بعد الندا
الصفحه ١٣٨ : يشترطان
أو أحدهما أم لا؟ وأن لفظ النهي يطلق على المحرم والمكروه ، بخلاف لا تفعل ونحوه ،
فإنه عند تجرده عن
الصفحه ١٤٥ : الكفارة ، فإنه لما وجب المشترك ، حرم ترك الجميع ، لاستلزامه ترك المشترك ، فالمحرم
ترك الجميع ، لا واحدة
الصفحه ١٥٧ : ، فاختلفوا فيه ، وأفتى الأكثر
بالجواز ؛ وجرى بينهم في ذلك مباحث ورسائل نقضا وجوابا.
وكان من حجة
المحرم : ما
الصفحه ١٨٣ :
دخوله في عموم آيات الطهارة ، والصلاة ، والصوم ، وتحريم المحرمات ؛ وعدم دخوله في
عموم آية الحج والجهاد
الصفحه ٢١٣ : ، لم يتناول يمينه اللحم المحرم ، ويمكن رجوع هذا إلى ما سبق.
وأما
تخصيصه بشاهد الحال :
فيظهر فيما
الصفحه ٢٢٠ : أثبت عشرة واستثنى خمسة ، وشككنا في استثناء الدرهم السادس.
ويقرب من هذا
الباب : ما إذا اشتبهت محرمة
الصفحه ٢٥٤ : ، وتحقق المفارقة الموجبة للزوم.
ومنها : ما
لو حلق المحلّ رأس المحرم مع قدرته على الامتناع ، فالسكوت فيه
الصفحه ٢٦٢ : حديث ١٠٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ حديث ٣٠٨٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٦ كتاب
المناسك باب كم يكفن المحرم
الصفحه ٢٩٧ : الإشكال.
وفي الحكم
حينئذ بالتحريم إلا بمحلل احتياطا ، أو التحليل ، للشك في المحرم بدونه ، وجهان.
ولو
الصفحه ٣٠٠ : الأموات ، خصوصا المحرم. ولعل هذا القائل يرجع بتعارض الأصلين إلى
الظاهر ، فيجعله مرجحا ، كما سيأتي في
الصفحه ٣١٠ : (٦)
مؤيدة بظاهر حال المسلم من تجنبه للمحرم والنجس والميتة.
وقيل : يحكم
بنجاسته ، لأصالة عدم التذكية ، مع
الصفحه ٤١٢ : أيضا ، لأنه معين عليها ، كما تحرم الإعانة على المحرّم ، وإن
لم يكن محرّما في الأصل على المعين ، كما لو
الصفحه ٥٣٢ : ، وتحريم المحرمات كذلك.
الثاني : ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط ، كالعتق ، فإنه يقبل الشرط في العتق