البحث في تمهيد القواعد
٣٤/١ الصفحه ٥٥٧ : الهرولة بالسّعي في موضعه واستحباب الهرولة في
وادي محسر
٢
٣٦
لو أحرم بالحج ثمّ أفسده
الصفحه ٣٧٨ : ، أنه يقال : ذو
القعدة ، وذو الحجة ، والمحرّم ورجب. فتعدها ثلاثة سردا ، وواحدا فردا. وذهب
الكوفيون إلى
الصفحه ٤٢٣ : ، وعمة الولد محرمة بالنسب ؛ بخلاف ما لو أرضعت ولد أختها
، لأن خالة الولد ليست محرمة على الوالد.
ولو
الصفحه ٢٧٠ : عنه ، فإنه غير منحصر ، لكثرة الحيوان المحرم على وجه لا ينضبط ، كما
نبهوا عليه في مواضع :
منها : في
الصفحه ٢٨٧ : « المحصول »
(١) وغيره (٢) حتى لا يعمل
بأحدهما إلا بمرجح ، لأن الخبر المحرّم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل
الصفحه ٢٩٠ : ء على أصل الطهارة.
والّذي تقتضيه
أصولنا أنّ المحلّل من الحيوان غير الطير منحصر ، والمحرّم غير منحصر
الصفحه ٥٥٨ :
١٦
٧٢
لو أكره المحرم على قتل الصّيد فلا ضمان
١٧
٧٦
لو استأجراه
الصفحه ٤٥ :
ومن
فروع المسألة :
ما لو قال لوكيله
: أدِّ عني زكاة الفطرة ، فخرج الوقت ، هل له أن يخرجها بعده
الصفحه ٤٦ : (٢) وإن أدّى تركه إلى القتل ؛ لما في قتله من إعزاز الإسلام
، وتوطيد عقائد العوام.
وربما قيل : بوجوبه
الصفحه ٤١٤ : »
كقولهم : رأى فلان كذا ، أي أدّى اجتهاده إليه ، وغلب ظنه عليه. ومن ذلك إطلاق أهل
الرّأي على الحنفية
الصفحه ٥٥٥ : الخمس
والدّين عند المطالبة
٣٩
١٣٣
لو قال لوكيله أد عنّي زكاة الفطرة فخرج الوقت قبل
الصفحه ٣٠ : الولي.
وعلى هذا
يتفرّع جواز وصف فعل الساهي للمحرّم على غيره بالحل ، نظرا إلى عدم ترتب الإثم على
فعله
الصفحه ٥٦ : .
ومثله ما لو
اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات ، فليس له أن يتزوج واحدة منهنّ.
أو سقطت تمرة
نجسة ونحوها بين
الصفحه ٦٨ : صلاة الساهي عن بعض الأفعال ، وصوم النائم ، والمعتكف
، والمحرم ، وغيرهم من المتلبسين بالعبادة ، وإن
الصفحه ٧٦ : عدمه.
ومنها : إكراه
المحرم على الصيد ، وهو كالإكراه على إتلاف مال الغير ، فتجب الكفارة على الآمر إن