البحث في تمهيد القواعد
٤٦٤/١٦ الصفحه ٥٩٣ : المميز في قبولها ودخول الدار
٩٢
٢٤٩
إذا روى الصحابي حديثا ثم لقي النبي
الصفحه ٢٥٩ : فيها أن يخرجوا إلى إبل النبي صلىاللهعليهوآله
في البادية ، ويشربوا من
الصفحه ٢٥١ :
المقصد
الثالث في الإجماع
وهو اتفاق
المجتهدين من أمة النبي صلىاللهعليهوآله على حكم ، وهو
الصفحه ٤٢٦ :
من أوله إلى آخره ، وحفظته كذلك ، فإن المتبادر دخول الغاية لذلك ؛ وإن
كانت من غيره لم تدخل. ومن ثمّ
الصفحه ٥١٨ : المدخول بهنّ وغيرهن.
وإن قلنا بعوده
إلى الجملتين ، فمنهم (٢) من إعادة إليهما هنا ، وجعل الدخول بالنسا
الصفحه ٣٠٦ : الفرع.
ومنها : إذا
ظنّ دخول الوقت ، ولا طريق إلى العلم ، لغيم وحبس ونحوهما ، فيجوز البناء على
الظاهر
الصفحه ٤٢٥ : مطلقا.
وعدمه مطلقا ، وعليه أكثر المحققين (٣).
ودخوله إن كان
من جنس ما قبله ، نحو : بعتك الرمان إلى هذه
الصفحه ٢٧٤ :
مقصرا في المراعاة على بعض الوجوه ، فإن ذلك بدليل خارجي.
وكذا القول لو
شك في دخول وقت الصلاة حيث
الصفحه ٢٧٣ : ء النهار ، فلا يجوز الفطر إلى أن
يتحقق الدخول حيث يمكن.
ولو شك في طلوع
الفجر جاز له استصحاب الليل ، فيأكل
الصفحه ٣١٢ :
ومنها : لو
أقرّ لحمل ، فولد لأقصى الحمل فما دون إلى ستة أشهر ، وكانت المرأة خالية من زوج
أو مولى
الصفحه ٣٠٢ : (٣)
استنادا إلى قوله صلىاللهعليهوآله
: « المؤذنون أمناء » (٤)
ولا تتحقق الأمانة إلا مع قبول قولهم.
ومنها
الصفحه ٥٠٠ : ، أم يجزئه الدخول بها في جزء منها؟ وجهان ، أصحهما الأول ، لأن القدر
المتخلف من صلاته عن صلاة الإمام يقع
الصفحه ٤٠٦ :
مفسد الإذن ، مع احتماله هنا خاصة أو مطلقا لبطلان الإذن بالرد. وقال بعضهم
: الإذن لا تبطل بالرد
الصفحه ٢١٢ : ينصرف إلى الغالب من رءوس النعم ؛ وفي رءوس الطير
والجراد والسمك وجهان ، أجودهما عدم الدخول.
ومنها : لو
الصفحه ٢١٥ : ، بخلاف الدخول ، فإنه فعل واحد في نفسه ، فلا يقبل
التخصيص.
وبهذا يظهر ضعف
قول الشيخ (١) بجواز تخصيصه