الواجب ـ على مذاهب ، أصحها : أنه يجب مطلقاً (١) ، ويعبَّر عنه الفقهاء بقولهم : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، سواء كان سبباً أم شرطاً.
وسواء كان ذلك السبب شرعياً كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب ، أم عقلياً كالنظر المحصل للعلم الواجب ، أم عادياً كجز الرقبة في القتل ، إذا كان واجباً.
وهكذا الشرط أيضا ، فالشرعي كالوضوء ، والعقلي كترك أضداد المأمور به ، والعادي كغسل جزء من الرّأس في الوضوء للعلم بحصول غسل الوجه.
مثاله : إذا قال السيد لعبده : كن على السطح ، فلا يتأتى ذلك إلا بنصب السلم والصعود ، فالصعود سبب ، والنصب شرط.
والقول الثاني : أنه يكون أمراً بالسبب دون الشرط (٢).
والثالث : أنه لا يكون أمراً بواحد منهما (٣). وقيل في المسألة غير ذلك (٤).
إذا تقرر ذلك فيتخرج على القاعدة فروع :
منها : غسل جزء من الرّأس والرقبة ونحوهما لتيقن غسل الوجه ، وغسل جزء من العضد لتيقن غسل اليد ، ومسح جزء من الساق ، أو ما تجاوز الكعب لتيقن مسح ظاهر القدمين ، وغسل جزء من البدن لغسل
__________________
(١) كما في المستصفى١ : ٧١. وفواتح الرحموت١ : ٩٥ ، والمحصول ١ : ٢٨٩ ، ومعارج الأصول : ٧٣ ، وتهذيب الأصول : ٢٧.
(٢) كما في الذريعة ١ : ٨٣.
(٣) حكاه في فواتح الرحموت١ : ٩٥ ، ومنتهى الوصول : ٢٦.
(٤) منتهى الوصول لابن الحاجب : ٢٦ ، جعله أمراً بالشرط دون السبب واللازم ، وكذا في شرح مختصر المنتهى لعضد الدين ١ : ٢٤٤.