الرّأس والرقبة في الغسل ، وجزء من الجانب الأيمن وبالعكس لتيقن غسل كل منهما.
وأما العورتان فتابعتان للجانبين ، فيجب غسل جزء زائداً على نصف كل واحدة عند غسل جانبها ، أو غسلهما معاً معهما.
وجعلهما بعضهم عضواً مستقلاً ؛ وخيّر في غسلهما قبل الجانبين ، وبعدهما ، وبينهما وهو ضعيف.
ومثله القول في مسح التيمم ، فإن ذلك كله واجب لما ذكرناه.
ومنها : إذا اشتبهت زوجته بأجنبية ، فيجب عليه الكفّ عن الجميع.
ومثله ما لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات ، فليس له أن يتزوج واحدة منهنّ.
أو سقطت تمرة نجسة ونحوها بين تمر كثير منحصر عادة. أما لو لم ينحصر حلّ الجميع إلى أن يبقى منه ما ينحصر كذلك.
ومنها : إذا نسي صلاة من الخمس ، ولم يعرف عينها ، فيجب عليه صلاة الخمس ، أو ثلاث فرائض منها ، رباعية مطلقة إطلاقاً ثلاثياً إن كان حاضراً ، وصبح ومغرب ؛ أو فريضتين إحداهما مغرباً والأخرى ثنائية مطلقة [ إطلاقاً ] (١) رباعياً إن كان مسافراً. وكذا لو صلّاها ، لكن تيقن فساد طهارة منها.
ولو اشتبه الحضر والسفر كفت الثلاث ، مع إطلاق الثنائية بين الصبح وثنائيات المسافر.
ومنها : إذا اختلط ثوب نجس فصاعداً بثياب منحصرة طاهرة ، ولم يمكنه تحصيل ثوب طاهر يقيناً ، فإنه يصلي الواحدة متعدداً ، فيما يزيد عن عدد النجس بواحدٍ ، مع سعة الوقت.
__________________
(١) أضفناه لاقتضاء السياق.