المطلوب من المثال على التقديرين.
ومنها : ما لو أعتق إحدى أمتيه لا بعينها ، وسوّغناه ، وجعلنا الوطء تعييناً (١) ، فيصدق عليه ما ذكرناه ، لأن كل واحدة منهما تحرم بوطء الأخرى ، وهو مخيّر في وطء من شاء منهما ، فيكون مخيّراً في تحريم من شاء.
ومنها : ما لو أسلم على خمس نسوة مثلاً ، وجعلنا الوطء تعييناً (٢) فإذا وطئ ثلاثاً منهنّ ، بقي الأمر في الرابعة والخامسة على ما ذكرناه في الأمتين.
ومنها : ما لو طلّق واحدة من زوجتيه لا بعينها ، وقلنا بوقوعه ، فإنه وإن حرم وطؤهما معاً قبل التعيين ، إلا أنه يمكن جعل الوطء تعييناً ، فيتخير في وطء أيتهما شاء ، فتحرم عليه الأخرى.
قاعدة « ١١ »
الواجب قسمان : مطلق ، وهو ما أوجبه الشارع من غير تعليق على أمر آخر ، كالصلاة. ومشروط ، وهو ما علّق وجوبه على حصول أمر آخر كالحج ، فإنه لم يوجب إلا على المستطيع إليه سبيلا. وسواء كان الشرط مقترناً به كالحج ، أو منفكاً عنه كالزكاة المشروطة بملك النصاب.
والثاني لا يجب على المكلّف تحصيل شرطه إجماعاً.
واختلف في وجوب ما يتوقف عليه الأول (٣) ـ وهو المعبّر عنه بمقدمة
__________________
(١) في « م » : معيناً.
(٢) في « م » « د » : معيناً.
(٣) أي : المطلق.