قاعدة «١٠»
يجوز عندنا تحريم واحد لا بعينه ، خلافاً للمعتزلة (١) ، كأن يقول الشارع : حرمت عليك أحد هذين الشيئين لا بعينه ، لا أُحرّم عليك واحداً معيناً ولا الجميع ولا أُبيحه. والكلام فيه كالكلام في الواجب المخيّر.
ومن فروع القاعدة :
ما إذا كان له أمتان ، وهما أُختان ، فإنه يجوز له وطء إحداهما ، ويحرم عليه وطؤهما معاً من غير تعيين ؛ ومتى وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يُخرج الأولى عن ملكه.
فإن أقدم ووطئها قبل ذلك ففيه قولان مشهوران :
أحدهما : تحرم الثانية دون الأولى (٢).
والثاني : أنه إن وطئ الثانية عالماً بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضا إلى أن تموت الثانية ، أو يخرجها عن ملكه لا لغرض العود إلى الأولى ، فإن أخرجها لا لذلك حلّت الأولى ، وإن أخرجها ليرجع إلى الأولى فالتحريم باقٍ. وإن وطئ الثانية جاهلاً بالتحريم لم تحرم عليه الأولى (٣).
وهذا التفصيل مروي (٤) ولا حاجة بنا هنا إلى تحقيق الحال لحصول
__________________
(١) نقله عنهم الآمدي في الإحكام ١ : ١٥٧ ، والأسنوي في التمهيد : ٨١ ، وجوزه أبو الحسين من المعتزلة في المعتمد ١ : ١٦٩.
(٢) المبسوط ٤ : ٢٠٧ ، الشرائع ٢ : ٢٩٠.
(٣) كما في النهاية : ٤٥٥ ، والجامع للشرائع : ٤٣٠.
(٤) الكافي ٥ : ٣٤٣ حديث ١٤ ، التهذيب ٧ : ٢٩٠ حديث ١٢١٦ ـ ١٢٢١ ، الفقيه ٣ : ٤٤٨ حديث ٤٥٥١ ، الوسائل ١٤ : ٣٧٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٢٩.