إذا تقرر ذلك فيتفرع عليه :
ما تقدم في باب الاستثناء ، وهو ما لو قال الزوج : كل امرأة لي غيرك أو سواك طالق ، ولم يكن له إلا المخاطبة ، فإنها لا تطلق. وكذا لو أخّر سوى ونحوها وفصل بالخبر ، وهي مسألتنا ، وقد تقدم (١).
ومثله لو قال المقرّ : كل دابة تحت يدي لفلان سوى هذه الفرس ، أو كل دار سوى هذه ، أو قال البائع أو المؤجر ذلك ؛ فإن الإقرار والبيع والإجارة لا يتناولها.
قاعدة « ١٩٢ »
إذا تعقّب النعت جملا متعددة ، ففي رجوعه إلى الجميع ، أو الأخيرة ، أو التوقف ، أو التفصيل بالإضراب عن الأولى فيعود إلى الأخيرة وعدمه فيعود إلى الجميع ، خلاف ، تقدّمت الإشارة إليه في القسم الأول ، وأن عوده إلى الجميع ما لم تقم قرينة على خلافه أظهر.
وتفصيل أبي الحسين يرجع إلى القرينة ، ولا نزاع فيه معها (٢).
إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه :
ما لو أوصى لأولاده وأولاد أولاده المحتاجين. أو قال لوكيله : فرّق هذا المال على القرّاء وطلبة العلم الصالحين أو العدول ، أو وقف على أولاده وأولاد أولاده المتصفين بطلب العلم مثلا ، ونحو ذلك. فعلى ما اخترناه يرجع الوصف إلى الجميع في هذه الفروض ، لعدم القرينة ؛ وإن فرضت اتبعت.
__________________
(١) تقدم في ص ٢٠٠ ، قاعدة ٧٠.
(٢) المعتمد لأبي الحسين ١ : ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٣٩.