بخلاف الأول ، فإن قبضه من الوارث قبض للحق الّذي على المورث. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة (١).
ومنها : لو قال لزوجته إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت عليّ كظهر أمي. فإن جعلنا الأجنبية للتوضيح ، وظاهر منها بعد تزويجها ، وقع الظهاران ؛ وإن جعلناها للتخصيص لم يقع ، لأن التزويج يخرجها عن كونها أجنبية ، وهو الّذي قوّاه الأصحاب (٢). هذا إذا لم يقصد أحدهما ، وإلا انصرف إلى ما قصده.
ومنها : لو حلف لا يكلم هذا الصبي ، فصار شيخا ، أو لا يأكل من لحم هذا الحمل ، فصار كبشا ، أو لا يركب دابة هذا العبد ، فعتق وملك دابة فركبها ؛ فعلى التوضيح يحنث ، وعلى التخصيص لا.
ويقرب منه ما يعبّر عنه الفقهاء باجتماع الإضافة والإشارة كقوله : لا كلمت هذا عبد زيد ، أو هذه زوجته ، فإن الإضافة في معنى الصفة ، فإن جعلناها للتوضيح فاليمين باقية وإن زال الملك والزوجية ، أو للتخصيص انحلت بزوالهما.
قاعدة « ١٩١ »
الفصل بين الصفة والموصوف يجوز بالمبتدإ ، كقوله تعالى ( أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) (٣). وبالخبر ، كقولك : زيد قائم العاقل.
وبجواب القسم ، كقوله تعالى ( قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْبِ ) (٤).
__________________
(١) تقدم في ص ٤٢٣.
(٢) منهم الشيخ في المبسوط ٥ : ١٥٣.
(٣) إبراهيم : ١٠.
(٤) سبأ : ٣.